إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا (1). إلى غير ذلك كقوله: إن الله عز وجل جعلهما طهورا الماء والصعيد (2) وإن رب الماء هو رب الصعيد (3) وإن التيمم أحد الطهورين (4) وإن التيمم بالصعيد لمن لا يجد الماء كمن توضأ من غدير ماء، أليس الله يقول: " فتيمموا صعيدا طيبا ". (5) أقول: مضافا إلى ترجيح الروايات الأولى الموافقة للكتاب وفتوى الأصحاب على ما حكى عن الحدائق: أن ما دلت على جواز الجماع مخصوصة بموردها، ولا يتعدى منه ودعوى الأولوية أو القاء الخصوصية في غير محلها، مع وجود الخصوصية في الجماع الذي هو من سنن المرسلين والتضييق فيه ربما يورث الوقوع في الحرام، ولعل أبا ذر رضي الله عنه تخيل عدم صحة صلاته فقال: " هلكت " ورفع النبي صلى الله عليه وآله هذا التوهم بقوله:
" يكفيك " فلا يدل ذلك على مساواة الترابية والمائية، لأن الكفاية والاجزاء غير المساواة في المصلحة والمطلوبية، وقوله: " هو بمنزلة الماء " ليس بصدد بيان عموم المنزلة حتى بالنسبة إلى المورد جزما، بل الظاهر أنه بمنزلته في عدم وجوب الإعادة أو في الطهورية والاجزاء، وكذا ساير الروايات ليست بصدد التسوية بينهما من جميع الجهات ضرورة عدم التسوية التي تتوهم من ظاهرها بينهما، وإلا لكان التيمم سائغا مع وجدان الماء فلا يستفاد منها إلا التسوية في أصل الطهورية واجزاء الصلاة.
ورواية العياشي (6) مع ضعفها بالارسال لا تدل إلا على تسويتهما في تصحيح الصلاة بهما، ولهذا استدل فيها بالآية الشريفة الظاهرة في صحة الصلاة به، مع كونه