العجز تجويز الاتيان بساير الغايات وتجويز البدار وغير ذلك لأجل التخلص عن مفسدة واقعية لازمة المراعاة، وهذا الوجه وإن كان صرف احتمال عقلي لكن يكفي ذلك في لزوم الأخذ بالظواهر وعدم جواز طرحها كما لا يخفى.
وأما الالتزام بحصول جهة مقتضية في ظرف الفقدان توجب تسهيل الأمر على المكلفين فغير دافع للاشكال، لأن الجهة المقتضية إن كانت مصلحة جابرة يجوز للمكلف تحصيل العجز، وإلا لا يعقل تفويت المصلحة بلا وجه تأمل.
ثم إنه لا فرق في جوب حفظ الطهور وعدم جواز تحصيل العجز بين قبل حضور زمان التكليف وبعده، وما يتخيل من الفرق بأن التكليف غير متعلق بذي المقدمة قبل حضور الوقت، أو غير فعلي، أو غير منجز، والمقدمة تابعة لذيها، غير مسموع لما قلنا بعدم وجوبها شرعا، بل وجوب الاتيان بها عقلي محض، وعلى فرض وجوبها حديث تبعيتها لذيها لا أصل له، بل يمكن تعلق الإرادة الغيرية بها قبل تعلق الإرادة بذيها بناءا على كون الوقت شرطا وعدم وجوب المشروط قبل شرطه، لأن مبادئ تعلق الإرادة الغيرية غير مبادئ الإرادة النفسية، والتفصيل موكول إلى محله ولعله يأتي من ذي قبل بعض الكلام فيه.
وكيف كان لا بد من ملاحظة حكم العقل، ولا اشكال في أن العقل حاكم بعدم جواز تحصيل العجز عن تكليف يعلم بحضور وقته، وحصول جميع ما يوجب الفعلية والتنجيز فيه، فإنه مع العلم بالغرض المطلق الاستقبالي لا يجوز عقلا تفويته بتعجيز نفسه، بل لا يجوز تفويت المقدمة ولو مع احتمال حصول القدرة عند حضور وقت العمل.
وأولى بذلك ما إذا كان واجدا في الوقت، وإن احتمل الوجدان فيه، فلا يجوز عقلا إراقة الموجود بمجرد احتمال تجدده بعد ذلك، لحكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المنجز، واحتمال التجدد ليس عذرا عند العقلاء ولدى العقل.
وما قيل من جريان البراءة عن التكليف المتعلق بهذه المقدمة بعد كون الشك في انحصارها والشك في توقف ذي المقدمة على هذا الماء بالخصوص والشك في وجوب حفظه.