طهارة اضطرارية، فالأقوى عدم جواز إراقة الماء وتحصيل الاضطرار في غير المورد المنصوص فيه.
نعم يبقى اشكال وهو أنه لو كان الأمر كذلك لوجب الاكتفاء على قدر الضرورة و الاضطرار مع عدم امكان الالتزام به لما سيأتي من جواز البدار وجواز الاستيجار و الاستباحة لساير الغايات التي لا يضطر المكلف إليها، وصحة الاقتداء بالمتيمم إلى غير ذلك مما لا يمكن الجمع بينها وبين القول بكون الطهارة الترابية اضطرارية، والغايات معها أنقص مما تحصل بالمائية بنحو يلزم مراعاته، ولعله لذلك التزم المحقق (ره) في محكي معتبره بجواز الإراقة، وهو كما ترى مخالف لظاهر الأدلة كتابا وسنة وفتاوى الأصحاب، كما أن الالتزام بلزوم الاكتفاء بمقدار الضرورة غير ممكن مخالف للأدلة الآتية خصوصا في بعض الفروع.
وقد التزم بعض أهل التحقيق بأن للطهارة المائية من حيث هي لدى الاتيان بشئ من غاياتها الواجبة مطلوبية وراء مطلوبيتها مقدمة للواجبات المشروطة بالطهور ووجوب حفظ الماء، وحرمة تحصيل العجز لأجل ذلك، لا لكون لأجل المائية تصير واجدة لخصوصية واجبة المراعاة.
وهو كما ترى ليس جمعا بين الأدلة وتصحيحا لها، بل هو طرح طائفة منها كظاهر الآية الشريفة الدالة على أن الطهارة بمصداقيها شرط للصلاة، ولازمه كون الصلاة معهما مختلفة المرتبة، كما يتضح بالتأمل في الآية، ولا يجوز رفع اليد عن هذا الظاهر بلا حجة، مع أن هذه المطلوبية النفسية خلاف ارتكاز المتشرعة وجميع الأدلة.
والذي يمكن أن يقال في رفع الاشكال: أن الصلاة مع المائية أكمل منها مع الترابية بمقدار يجب مراعاته كما هو ظاهر الأدلة المتقدمة، ومع العجز تتحقق مفسدة واقعية مانعة عن عدم تجويز البدار وعدم تجويز ساير الغايات وهكذا، فوجوب حفظ الماء لأجل وجوب تحصيل المصلحة اللزومية، وبعد فقد الماء وعروض