لو فرض فقدان الماء على فرض تسليمه لا يوجب تقييد الاطلاق، ورفع اليد عن التعليل بعد عدم فرض فقدان الماء.
وأما قوله في موثقة زرارة: " إن كان أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره " وإن كان ظاهرا بدوا في الترتيب لكن يحتمل أن يكون المقصود التنبه بفرد مغفول عنه، فيكون المراد إفادة صحة التيمم بالغبار لئلا يتوهم أنه مع إصابة الثلج فاقد للمتيمم به لا لإفادة الترتيب.
ويؤيده بل يدل عليه أنه لو كان بصدد إفادة الترتيب كان عليه أن يقول إن لم يجد التراب فإنه مع إصابة الثلج يمكن له تحصيل التراب والأرض اليابس نوعا من غير حرج رافع للتكليف، خصوصا في المناطق الباردة التي تكون الأرض تحت الثلج يابسة لمنع البرودة من ذوبان الثلج، وصيرورتها مبتلة فضلا عن صيرورتها وحلة، مع أن التيمم بالأرض الندية جايز يدعى عليه اتفاق الأصحاب، ولا يصير تحت الثلج طينا أو وحلا إلا في أوقات خاصة فتجويز التيمم بالمذكورات مع إصابة الثلج مطلقا دليل على كونه بها مصداقا اختياريا، وكون إصابة الثلج كناية عن عدم وجدان التراب والأرض خلاف الظاهر مع وجدانهما نوعا، فلا يبعد أن يكون التعليق بإصابته للتنبيه على أنه لا يلزم مع إصابته أن يتكلف برفعه من الأرض ويتيمم بما تحته، بل يجوز التيمم بغبار الثوب ونحوه، فإن المكلف المأمور بالتيمم إذا أصابه الثلج يرى نفسه مكلفا وملزما بتحصيل التراب والأرض برفع الثلج، وساير الموانع والتيمم بها، فيمكن أن يراد بذلك دفع توهم لزومه لا إفادة الترتيب.
ويؤيد ما ذكرناه من احتمال كون التعليق للارشاد بمصداق آخر اختياري مغفول عنه صحيحة رفاعة حيث أردف فيها قوله: " وإن كان في ثلج " لقوله:! إذا كان الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه " فإنه لا يراد منه الترتيب بين أجف موضع من الأرض وبين التراب، كما عليه الفقهاء فيكون المراد دفع توهم عدم جواز التيمم بالأرض المبتلة، والارشاد إلى مصداق آخر مما يصح التيمم به اختيارا