ولو قيل إن الرماد كان حجرا فصار رمادا، يراد به أنه كان حجرا قبل تبدله و قد تبدل بشئ آخر أو يراد محفوظية المادة والهيولي لابقاء الحقيقة والتغير في الصفة نعم لو فرض في مورد عدم التبدل في الذات كالخزف والأجر ونحوهما فلا اشكال فيه، ومع الشك فلا مانع من اجراء الاستصحاب الحكمي دون الموضوعي.
أما الأول فلأن قوله صلى الله عليه وآله: " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " ظاهر في المقام في أنها مطهر ولا يراد منه أنها طاهرة ولا مبالغة في الطهارة كما احتمال في قوله: " خلق الله الماء طهورا " فالأجر والخزف قبل طبخهما كانا طهورا بحكم الشارع، فشك في ذلك بعد طبخهما فيستصحب ولا يكون من الاستصحاب التعليقي، بل هو كاستصحاب كرية الماء وطهارته حيث كان الحكم الشرعي حصول الطهارة بالتيمم بهما، ولو كان المراد من قوله: " جعلت لي الأرض طهورا " إنه إن يتيمم بها تحصل الطهارة، و بعبارة أخرى يكون مفاده حكما تعليقيا فلا مانع من استصحابه أيضا، لأنه في التعليقات الشرعية جار على ما هو المحقق في محله.
وأما عدم الجريان في الموضوعي فلأن ذلك من قيل الشبهات المفهومية، كتردد مفهوم اليوم بين كونه موضوعا لامتداده إلى ذهاب الحمرة المشرقية أو إلى سقوط الشمس، فإن من المعلوم أن الخزف ليس بتراب، ومعلوم أنه خزف لكن يشك في صدق مفهوم الأرض عليه من جهة الشك في أن مفهومها شامل لما طبخ أولا وفي مثله لا يجري الاستصحاب لأن مصب أدلتها هو الشك في بقاء الشئ بعد العلم به، وكذا لا يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية التي من قبيلها، كما لو شكل في أن الكر شرعا عبارة عن ثلاثة أشبار ونصف طولا وعرضا وعمقا، أو ثلاثة أشبار، فإذا كان الماء بالمقدار المتيقن من الكر، ثم وصل إلى ثلاثة أشبار لا يجري استصحاب بقاء الكر، لأن الموضوع معلوم أي يعلم أنه ليس بالحد الأول، ويعلم أنه بالحد الثاني، فليس الشك في بقاء ما علم، بل في تطبيق العنوان عليه شرعا، وفي أن الشارع جعل الكر أي الحدين وفي مثله لا يجري الأصل.