فكيف يمكن ان يكون هذا الكلام المستقل مع الأنصاري تعليلا للوجوب المستفاد من كلام مستقل مع سمرة مع هذا الفصل الطويل وهل هذا الا الخروج عن طريق المحاورة وقانون التكلم.
الثاني ان الإصرار على الإضرار بالغير لا يوجب سقوط احترام مال المصر، فأية قاعدة عقلية أو شرعية تقتضي ذلك، نعم للسلطان ان يأمر بالقلع حسما لمادة الفساد لكن حمل لا ضرر على ما ذكره القوم لا يناسب كونه تعليلا للأمر بالقلع، واما بناء على ما ذكرنا فالمناسبة بين العلة والمعلول مع حفظ ظهور الموثقة واضحة.
الثالث ان عد قاعدة احترام مال المسلم من فروع قاعدة السلطنة وتفسير الاحترام بأنه عبارة عن سلطنة المالك على منع غيره من التصرف في ماله مما لا ينبغي ان يصغى إليه فإنهما قاعدتان مستقلتان عند العقلاء وفي الشريعة، دليلا وملاكا، فان قاعدة السلطنة قاعدة عقلائية هي من أحكام المالكية عند العقلاء، فان المالك للشيء مسلط عليه بأنحاء التسلط عندهم وقد أمضاها الشارع وأنفذها بقوله في النبوي المشهور: الناس مسلطون على أموالهم (1) وقاعدة حرمة المال عبارة عن كونه في حريم المملوكية ومحترما لا يجوز لأحد التصرف فيه بلا اذن من مالكه، ومع الإتلاف كان ضامنا، وهذا غير سلطنة المالك على ماله وجواز دفع الغير عن التصرف فيه وهذه أيضا قاعدة عقلائية أمضاها الشارع والدليل عليها كثير منه قوله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع: فان دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم يلقونه وكمرسلة الصدوق قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه من معصية الله وحرمة ماله كحرمة دمه (2) وما عن صاحب الزمان روحي له الفداء (3) لا يحل لأحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه، إلى غير ذلك فعد