واما الصور الاخر ما عدى الصورة الأخيرة التي يأتي الكلام فيها فالظاهر جريانها فيها من غير فرق بين الشك في قابلية العوضين للنقل والانتقال شرعا أو قابلية المتعاملين لإجراء العمل كذلك أو غيرهما لاستقرار بناء العقلاء على ذلك، بل لا معنى لاستقرار طريقة العقلاء بما انهم عقلاء على موضوع مع القيود الشرعية، وقد عرفت ان أصالة الصحة من الأصول العقلائية السابقة على شريعة الإسلام فجريانها فيها مما لا مانع لها.
واما ما ادعى بعض أعاظم العصر رحمه الله بعد دعواه إجماعا بنحو الكبرى الكلية على أصالة الصحة في مطلق العمل وإجماعا آخر على خصوص العقود انه لا دليل على أصالة الصحة في العقود سوى الإجماع وليس لمعقده إطلاق يعم جميع الصور، والقدر المتيقن منه ما إذا كان الشك في تأثير العقد للنقل والانتقال بعد الفراغ عن سلطنة العاقد لإيجاد المعاملة من حيث نفسه ومن حيث المال المعقود عليه وبعبارة أوضح، أهلية العاقد لإيجاد المعاملة وقابلية المعقود عليه للنقل والانتقال انما يكون مأخوذا في عقد وضع أصالة الصحة فلا تجري الا بعد إحرازهما (انتهى).
ففيه أولا ان الدليل عليها هو بناء العقلاء مع عدم ورود ردع من الشارع لا الإجماع (وثانيا) بعد فرض الإجماع عليها في مطلق العمل بنحو الكبرى الكلية اللازم منه الأخذ بعموم معقده في جميع الموارد المشكوك فيها لا معنى لإجماع مستقل آخر على خصوص البيع بحيث يكون في مقابل الإجماع المتقدم وعلى فرضه لا يضر عدم إطلاق معقده بعموم معقد الإجماع الأول فيجب الأخذ به في جميع صور الشك في العقود، والإنصاف ان دعوى الإجماع أولا بنحو الكبرى الكلية وثانيا في خصوص العقود بنحو الإجمال ثم دعوى كون أهلية العاقد وقابلية المعقود عليه للنقل أخذا في عقد وضع أصالة الصحة كلها في غير محله، والتحقيق ما عرفت من جريانها في جميع الصور المشار إليها.
ثم انه يظهر من المحقق الثاني ان أصالة الصحة في العقود شيء، والظاهر أي ظهور حال المسلم أو الفاعل في إيجاد العقد صحيحا شيء آخر مستقل في قبال أصل الصحة