بالوجود لكنه يلاحظ بالنسبة إلى كل عنوان مستقلا فوجوب الجلوس المطلق عدمه الأزلي هو عدم وجوب الجلوس المطلق ووجوب الجلوس المقيد بما بعد الزوال عدمه الأزلي هو عدم وجوب هذا المقيد، كما ان العدم الأزلي للإنسان هو عدم الإنسان من غير تقيد بكونه في زمان كذا أو مكان كذا والعدم الأزلي للإنسان العالم هو عدم هذا العنوان من غير تقييد بالقيود المذكورة فوجوب الجلوس بعد الزوال عدمه الأزلي بعدم هذا الوجوب المتعلق بالموضوع المقيد بما بعد الزوال وهذا العدم عدم مطلق للوجوب المقيد إذا كان بعد الزوال قيدا للهيئة وللوجوب المتعلق بالموضوع المقيد إذا كان قيدا للمادة ولا يكون هذا العدم منتقضا، ضرورة ان انتقاضه انما يكون بوجوب الجلوس بعد الزوال لا بوجوب الجلوس المطلق بحيث يكون الجلوس تمام الموضوع للوجوب من غير تقيده بقيد، ولا بوجوب الجلوس قبل الزوال، ومعلوم ان عدم وجوب الجلوس المتقيد بما بعد الزوال سواء كان القيد للوجوب أو الجلوس غير معلوم الانتقاض فلا مانع من جريان استصحابه، واما ما كرره من ان العدم المتقيد بقيد كونه بعد الزوال ليس له تحقق قبل الزوال فغير مربوط بكلام الفاضل النراقي، ضرورة ان العدم ليس متقيدا بكونه بعد الزوال بل العدم المطلق والوجوب أو الجلوس متقيد والفرق بينهما أظهر من ان يخفى والظاهر ان منشأ اشتباهه هو هذا الخلط وبعد ذلك نسج على منواله ما نسج.
واما ثانيا فلان ما ذكره من ان الجعل المتعلق بوجوب الجلوس قبل الزوال غير الجعل المتعلق بالوجوب بعد الزوال لأنه بناء على القيدية يحتاج وجوب الجلوس بعد الزوال إلى جعل آخر مغاير لجعل الوجوب قبل الزوال وحيث انه يشك في جعله بعده فالأصل عدمه دليل على استقلال المجعول أيضا لأنه تابع للجعل في الوحدة والكثرة والاستقلال وعدمه فحينئذ كما يستصحب عدم جعل الوجوب بعد الزوال يستصحب عدم وجوب الجلوس بعده فلا وجه للتفكيك بين الجعل والمجعول.
واما ثالثا فلان إنكاره استصحاب عدم الوجوب الأزلي قائلا بان البراءة الأصلية عبارة عن اللا حكمية واللا حرجية وهذا المعنى قد انتقض قطعا ولو إلى الإباحة، ليس بشيء