نعم وجوب غسل المس للميت الإنسان مخصوص بما بعد برده.
____________________
(1) لا إشكال في وجود الإطلاق في دليل نجاسة الميتة لما قبل البرد، غير أنه توهم دلالة بعض الروايات على عدم نجاسة ميتة الإنسان بالخصوص قبل برده، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال:
" مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس فيها بأس " (1) والاستدلال بالفقرة الأولى منها بتقريب: أن المقصود من المس عند الموت هو المس في اللحظات الأولى بعد الموت التي هي لحظات ما قبل البرد عادة، ولا يراد منه مسه في لحظات النزع وقبل الموت، لأنه فرض أن المس مس للميت الذي لا يكون إلا مع استقرار الموت. وقد نفى الإمام (ع) البأس عنه مطلقا غسلا وغسلا، فيدل على عدم النجاسة، وإلا كان لا بد من الأمر بالغسل في صورة الرطوبة.
والغريب أن السيد الأستاذ - دام ظله - أجاب على الاستدلال بهذه الرواية بأنها مطلقة شاملة لصورتي الجفاف والرطوبة، فنقيدها بصورة الجفاف، بمثل رواية الحلبي المتقدمة في غسل ما أصاب الثوب من الميت المختصة بصورة الرطوبة، انصرافا أو بعد تقييدها بما دل على أن كل يابس ذكي (2) مع أن مثل رواية الحلبي لا تكون أخص مطلقا من الصحيحة، حتى لو اختصت بفرض الرطوبة انصرافا، لأنها مطلقة من ناحية ما قبل البرد وما بعده، والصحيحة مخصوصة بفرض ما قبل البرد، فالنسبة عموم
" مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس فيها بأس " (1) والاستدلال بالفقرة الأولى منها بتقريب: أن المقصود من المس عند الموت هو المس في اللحظات الأولى بعد الموت التي هي لحظات ما قبل البرد عادة، ولا يراد منه مسه في لحظات النزع وقبل الموت، لأنه فرض أن المس مس للميت الذي لا يكون إلا مع استقرار الموت. وقد نفى الإمام (ع) البأس عنه مطلقا غسلا وغسلا، فيدل على عدم النجاسة، وإلا كان لا بد من الأمر بالغسل في صورة الرطوبة.
والغريب أن السيد الأستاذ - دام ظله - أجاب على الاستدلال بهذه الرواية بأنها مطلقة شاملة لصورتي الجفاف والرطوبة، فنقيدها بصورة الجفاف، بمثل رواية الحلبي المتقدمة في غسل ما أصاب الثوب من الميت المختصة بصورة الرطوبة، انصرافا أو بعد تقييدها بما دل على أن كل يابس ذكي (2) مع أن مثل رواية الحلبي لا تكون أخص مطلقا من الصحيحة، حتى لو اختصت بفرض الرطوبة انصرافا، لأنها مطلقة من ناحية ما قبل البرد وما بعده، والصحيحة مخصوصة بفرض ما قبل البرد، فالنسبة عموم