____________________
الشخصي بالطهارة حيث لم نجد مخالفا عدا ما نسب إلى ابن الجنيد من الحكم بنجاسة المذي إذا كان عن شهوة، وهو غير ضائر بحصول الوثوق أو الجزم من إجماع فقهاء الطائفة.
وبه يحمل بعض الروايات التي قد يستظهر منه نجاسة المذي ولزوم الغسل منه على التنزه والاستحباب وذلك من قبيل رواية الحسين بن أبي العلاء قال: " سألت أبا عبد الله عن المذي يصيب الثوب؟ قال (ع):
إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك مكانه فاغسل الثوب كله " (1) فإن الأمر بغسل الملاقي دال عرفا على نجاسته ونجاسة الملاقي، ولو قطع النظر عن الإجماع يتعين أيضا حمل الأمر بالغسل على التنزه، بقرينة الروايات الظاهرة في عدم وجوب الغسل ونفي النجاسة، كرواية محمد بن مسلم " عن المذي يصيب الثوب، فقال (ع): ينضحه بالماء إن شاء " (2) ورواية الحسين بن أبي العلاء " سألت أبا عبد الله (ع) عن المذي يصيب الثوب؟
قال: لا بأس به، فلما رددنا عليه فقال: ينضحه بالماء " (3).
وأما دعوى حمل الرواية الآمرة بالغسل على فرض خروج المذي بشهوة والروايات النافية على فرض خروجه بدون شهوة، فمدفوعة: بأن هذا الحمل إن كان بلحاظ تقييد كل من الإطلاقين بالمتيقن من معارضه فهو جمع تبرعي كما حقق في محله، مضافا إلى أن التقييد بعدم الشهوة تقييد بالفرد النادر. وإن كان بلحاظ وجود مفصل بين الفرضين وهو يوجب تقييد مطلقات الأمر بالغسل بفرض الشهوة ومطلقات نفيه بفرض عدمها، فيرد عليه: مضافا إلى عدم صحة التقييد الثاني لندرة فرض عدم الشهوة، أن ما يتوهم كونه مفصلا كذلك رواية أبي بصير " قال: قلت لأبي عبد الله (ع): المذي يخرج من الرجل؟ قال: أحد لك فيه حدا؟
وبه يحمل بعض الروايات التي قد يستظهر منه نجاسة المذي ولزوم الغسل منه على التنزه والاستحباب وذلك من قبيل رواية الحسين بن أبي العلاء قال: " سألت أبا عبد الله عن المذي يصيب الثوب؟ قال (ع):
إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك مكانه فاغسل الثوب كله " (1) فإن الأمر بغسل الملاقي دال عرفا على نجاسته ونجاسة الملاقي، ولو قطع النظر عن الإجماع يتعين أيضا حمل الأمر بالغسل على التنزه، بقرينة الروايات الظاهرة في عدم وجوب الغسل ونفي النجاسة، كرواية محمد بن مسلم " عن المذي يصيب الثوب، فقال (ع): ينضحه بالماء إن شاء " (2) ورواية الحسين بن أبي العلاء " سألت أبا عبد الله (ع) عن المذي يصيب الثوب؟
قال: لا بأس به، فلما رددنا عليه فقال: ينضحه بالماء " (3).
وأما دعوى حمل الرواية الآمرة بالغسل على فرض خروج المذي بشهوة والروايات النافية على فرض خروجه بدون شهوة، فمدفوعة: بأن هذا الحمل إن كان بلحاظ تقييد كل من الإطلاقين بالمتيقن من معارضه فهو جمع تبرعي كما حقق في محله، مضافا إلى أن التقييد بعدم الشهوة تقييد بالفرد النادر. وإن كان بلحاظ وجود مفصل بين الفرضين وهو يوجب تقييد مطلقات الأمر بالغسل بفرض الشهوة ومطلقات نفيه بفرض عدمها، فيرد عليه: مضافا إلى عدم صحة التقييد الثاني لندرة فرض عدم الشهوة، أن ما يتوهم كونه مفصلا كذلك رواية أبي بصير " قال: قلت لأبي عبد الله (ع): المذي يخرج من الرجل؟ قال: أحد لك فيه حدا؟