(مسألة - 4) لا يحكم بنجاسة فضلة الحية لعدم العلم
____________________
في النجاسة الذاتية للشئ، أو لاستصحاب عدم النجاسة الأزلي، أو لاستصحاب موضوعي هو استصحاب عدم كون الحيوان ذا نفس سائلة نظرا إلى أن موضوع النجاسة أمر وجودي وهو كونه ذا نفس سائلة كما يتحصل من ضم عموم نجاسة البول إلى المخصص الذي حصر النجاسة بعنوان وجودي هو عنوان ذي النفس السائلة، فمع الشك يجري استصحاب عدمه الأزلي وتنفى بذلك النجاسة. وكل ذلك بناء على عدم شمول أدلة النجاسة لمدفوع ما لا نفس له وإلا فلا مجال لفرض المسألة.
(1) كما إذا شك في أنه من فضلة الغنم أو الهرة فتجري قاعدة الطهارة بناء على شمولها لأمثال المقام. كما يجري استصحاب عدم النجاسة الأزلي الثابت قبل صيرورة الشئ المشكوك فضلة.
(2) فتجري قاعدة الطهارة أو استصحاب العدم الأزلي للنجاسة ويشكل في المقام الاستصحاب الموضوعي الذي أشرنا إليه فيما إذا شك في كون الحيوان ذا نفس سائلة أم لا، إذ لا شك هنا في كون الفأر ذا نفس والخنفساء ليست كذلك، وإنما الشك في انتساب العذرة إلى أحدهما، فيكون إجراء الاستصحاب المذكور في الحيوان هنا من استصحاب الفرد المردد بخلافه في الفرض الأول من فروض المسألة الذي يتعين فيه انتساب الفضلة إلى حيوان ويشك في حاله.
(1) كما إذا شك في أنه من فضلة الغنم أو الهرة فتجري قاعدة الطهارة بناء على شمولها لأمثال المقام. كما يجري استصحاب عدم النجاسة الأزلي الثابت قبل صيرورة الشئ المشكوك فضلة.
(2) فتجري قاعدة الطهارة أو استصحاب العدم الأزلي للنجاسة ويشكل في المقام الاستصحاب الموضوعي الذي أشرنا إليه فيما إذا شك في كون الحيوان ذا نفس سائلة أم لا، إذ لا شك هنا في كون الفأر ذا نفس والخنفساء ليست كذلك، وإنما الشك في انتساب العذرة إلى أحدهما، فيكون إجراء الاستصحاب المذكور في الحيوان هنا من استصحاب الفرد المردد بخلافه في الفرض الأول من فروض المسألة الذي يتعين فيه انتساب الفضلة إلى حيوان ويشك في حاله.