____________________
في الحرمة ولعله نظر في ذلك إلى رواية ذريح قال: " سمعت أبا عبد الله (ع) يقول إذا نش العصير أو غلا حرم " (1) لظهورها في كفاية النشيش في حصول الحرمة وقد اعترض على الاستدلال بها بأمور:
الأول: ما ذكره السيد الأستاذ دام ظله وغيره من أنه لا بد من الالتزام بأن الحرمة لا تحصل إلا بالغليان لأن هذه الرواية معارضة بروايات تدل على أنه لا حرمة قبل الغليان من قبيل رواية حماد بن عثمان " لا يحرم العصير حتى يغلي " (2) وروايته الأخرى " تشرب ما لم يغل فإذا غلا فلا تشربه قلت: أي شئ الغليان قال: القلب " (3) ولا يمكن تقييد هذه الروايات برواية النشيش إذ يلزم من ذلك إلغاء مبدئية الغليان للحرمة وكونها حاصلة بسبب سابق وهو غير تقييد هذه المبدئية بحال دون حال.
أقول: لم ينقح في هذا الوجه المرجع بعد التعارض والتساقط فكأنه بنى على أن رواية النشيش تعارضت مع كل روايات الباب وتعين الرجوع بعد التساقط إلى الأصول المرخصة أو عمومات الحل في حين أنه يوجد عندنا مرجع فوقاني من نفس روايات الباب وهو ما علق فيه الحرمة على إصابة النار كرواية عبد الله بن سنان (كل عصير أصابته النار فهو حرام) ولو خلينا وهذا اللسان لقلنا بكفاية الإصابة وهي مجرد وصول حرارة النار إلى الماء وتأثيرها فيه وهذا أعم من النشيش والغليان معا ومثلها رواية أخرى ورد فيها (وقد روي عنهم (ع) في العصير أنه إذا جعل على النار لم يشرب حتى يذهب ثلثاه) (4) وهكذا نحصل على عام فوقي يدل
الأول: ما ذكره السيد الأستاذ دام ظله وغيره من أنه لا بد من الالتزام بأن الحرمة لا تحصل إلا بالغليان لأن هذه الرواية معارضة بروايات تدل على أنه لا حرمة قبل الغليان من قبيل رواية حماد بن عثمان " لا يحرم العصير حتى يغلي " (2) وروايته الأخرى " تشرب ما لم يغل فإذا غلا فلا تشربه قلت: أي شئ الغليان قال: القلب " (3) ولا يمكن تقييد هذه الروايات برواية النشيش إذ يلزم من ذلك إلغاء مبدئية الغليان للحرمة وكونها حاصلة بسبب سابق وهو غير تقييد هذه المبدئية بحال دون حال.
أقول: لم ينقح في هذا الوجه المرجع بعد التعارض والتساقط فكأنه بنى على أن رواية النشيش تعارضت مع كل روايات الباب وتعين الرجوع بعد التساقط إلى الأصول المرخصة أو عمومات الحل في حين أنه يوجد عندنا مرجع فوقاني من نفس روايات الباب وهو ما علق فيه الحرمة على إصابة النار كرواية عبد الله بن سنان (كل عصير أصابته النار فهو حرام) ولو خلينا وهذا اللسان لقلنا بكفاية الإصابة وهي مجرد وصول حرارة النار إلى الماء وتأثيرها فيه وهذا أعم من النشيش والغليان معا ومثلها رواية أخرى ورد فيها (وقد روي عنهم (ع) في العصير أنه إذا جعل على النار لم يشرب حتى يذهب ثلثاه) (4) وهكذا نحصل على عام فوقي يدل