____________________
مرجع فوقي وهو عموم حرمة العصير المغلي فإن القدر المتيقن خروجه منه هو فرض اجتماع الخضاب مع ذهاب الثلثين.
وإن لم نحتمل - بقرينة الإجماع - أن يكون ذهاب الثلثين محتاجا إلى قيد آخر أصبح منطوق قوله: إذا كان يخضب الإناء فاشربه هو المخصص لما دل على عدم جواز الشرب قبل ذهاب الثلثين وذلك لأن العكس غير ممكن إذ لو قيدنا خضاب الإناء بذهاب الثلثين - وقد افترضنا كفاية ذهابهما - لزمت لغوية أخذ الخضاب فهذا إلغاء للدليل لا تقييد له فالأمر يدور بين إلغاء دليل وتقييد دليل آخر ومتى دار الأمر بينهما تعين التقييد فيثبت كون الخضاب كافيا هذا كله إذا افترضنا أن فرض ذهاب الثلثين بدون خضاب أمر عادي وأما إذا قلنا بأن خضاب الإناء يحصل عادة قبل ذهاب الثلثين لأنه ليس بمعنى الدبسية فيكون ذهاب الثلثين أخص أو بحكم الأخص مطلقا من خضاب الإناء فتقيد رواية الخضاب بروايات إناطة الحلية بذهاب الثلثين.
الثالث أنه بعد الغض عن كل ما مضى يقال إن هذه الرواية تعارض رواية معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن البختج فقال: إذا كان حلوا يخضب الإناء وقال صاحبه قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاشربه (1) وهذه الرواية واردة في مورد الشك في ذهاب الثلثين بقرينة قوله (وقال صاحبه قد ذهب ثلثاه) فقيد الإمام الجواب بأمرين أحدهما الخضاب والثاني شهادة صاحبه بذهاب الثلثين فلو كان الخضاب يكفي وحده في الحلية الواقعية لم يكن هناك حاجة إلى ضم شهادة صاحب العصير بذهاب الثلثين إليه بخلاف ما إذا لم يكن الخضاب محللا فقد يكون المجموع منه ومن إخبار صاحب العصير قد اعتبر أمارة على ذهاب الثلثين. والمستخلص من مجموع ما تقدم عدم حرمة الدبس المذكور.
وإن لم نحتمل - بقرينة الإجماع - أن يكون ذهاب الثلثين محتاجا إلى قيد آخر أصبح منطوق قوله: إذا كان يخضب الإناء فاشربه هو المخصص لما دل على عدم جواز الشرب قبل ذهاب الثلثين وذلك لأن العكس غير ممكن إذ لو قيدنا خضاب الإناء بذهاب الثلثين - وقد افترضنا كفاية ذهابهما - لزمت لغوية أخذ الخضاب فهذا إلغاء للدليل لا تقييد له فالأمر يدور بين إلغاء دليل وتقييد دليل آخر ومتى دار الأمر بينهما تعين التقييد فيثبت كون الخضاب كافيا هذا كله إذا افترضنا أن فرض ذهاب الثلثين بدون خضاب أمر عادي وأما إذا قلنا بأن خضاب الإناء يحصل عادة قبل ذهاب الثلثين لأنه ليس بمعنى الدبسية فيكون ذهاب الثلثين أخص أو بحكم الأخص مطلقا من خضاب الإناء فتقيد رواية الخضاب بروايات إناطة الحلية بذهاب الثلثين.
الثالث أنه بعد الغض عن كل ما مضى يقال إن هذه الرواية تعارض رواية معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن البختج فقال: إذا كان حلوا يخضب الإناء وقال صاحبه قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاشربه (1) وهذه الرواية واردة في مورد الشك في ذهاب الثلثين بقرينة قوله (وقال صاحبه قد ذهب ثلثاه) فقيد الإمام الجواب بأمرين أحدهما الخضاب والثاني شهادة صاحبه بذهاب الثلثين فلو كان الخضاب يكفي وحده في الحلية الواقعية لم يكن هناك حاجة إلى ضم شهادة صاحب العصير بذهاب الثلثين إليه بخلاف ما إذا لم يكن الخضاب محللا فقد يكون المجموع منه ومن إخبار صاحب العصير قد اعتبر أمارة على ذهاب الثلثين. والمستخلص من مجموع ما تقدم عدم حرمة الدبس المذكور.