____________________
أبي عبد الله (ع) بعض الوجع وقلت له إن الطبيب وصف لي شرابا آخذ الزبيب وأصب عليه الماء للواحد اثنين ثم أصب عليه العسل ثم أطبخه حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث قال: ليس حلوا؟ قلت: بلى، قال: أشربه ولو أخبره كم العسل (1).
إلا أن حمل الحديث على مراجعة الإمام بوصفه طبيبا بعيد في نفسه والذي يظهر من ملاحظة مجموع الروايات الواردة في هذا الباب أن الناس وقتئذ وقعوا في مشكلة حينما حرم عليهم الخمر والمسكر لأنهم كانوا معتادين على أن يستعينوا على هضم غذائهم باستعمال المسكر حتى أفتى بعض علمائهم بجواز استعمال المسكر الكأس والكأسين والثلاثة والأربعة ما لم يبلغ درجة توجب فقد وعيه وصيرورته إنسانا غير متوازن وهذا الشخص يشتكي من هذه الناحية إلى الإمام بما هو إمام أي بما هو محرم للمسكر فيقول: أنت تحرم المسكر وأنا مبتلى بالقراقر فما ذا أصنع فيقول: اشرب ما نحن نشربه أي اشرب شرابا ليس مسكرا أو محرما.
والحاصل أن ظهور الرواية في أن الإمام بصدد بيان شراب خال من المحذور الشرعي والاطمئنان بذلك ولو بلحاظ مجموع الروايات مما لا ينبغي الإشكال فيه.
لكن لعل هذا المحذور هو المعرضية للإسكار لا الحرمة الفعلية فالشارع أعطى قاعدة عامة وهي أنه بعد التثليث لا يكون مسكرا ويكون حلالا ما لم يثبت صدفة إسكاره فالرواية مجملة إن لم نقل بأن ظاهرها هو ذلك أي النظر إلى المعرضية للإسكار بقرينة قوله: وهو شراب طيب لا يتغير إذا بقي إنشاء الله فهذا يناسب النظر إلى المحذور الذي ينشأ من طول الزمان وهو الإسكار.
إلا أن حمل الحديث على مراجعة الإمام بوصفه طبيبا بعيد في نفسه والذي يظهر من ملاحظة مجموع الروايات الواردة في هذا الباب أن الناس وقتئذ وقعوا في مشكلة حينما حرم عليهم الخمر والمسكر لأنهم كانوا معتادين على أن يستعينوا على هضم غذائهم باستعمال المسكر حتى أفتى بعض علمائهم بجواز استعمال المسكر الكأس والكأسين والثلاثة والأربعة ما لم يبلغ درجة توجب فقد وعيه وصيرورته إنسانا غير متوازن وهذا الشخص يشتكي من هذه الناحية إلى الإمام بما هو إمام أي بما هو محرم للمسكر فيقول: أنت تحرم المسكر وأنا مبتلى بالقراقر فما ذا أصنع فيقول: اشرب ما نحن نشربه أي اشرب شرابا ليس مسكرا أو محرما.
والحاصل أن ظهور الرواية في أن الإمام بصدد بيان شراب خال من المحذور الشرعي والاطمئنان بذلك ولو بلحاظ مجموع الروايات مما لا ينبغي الإشكال فيه.
لكن لعل هذا المحذور هو المعرضية للإسكار لا الحرمة الفعلية فالشارع أعطى قاعدة عامة وهي أنه بعد التثليث لا يكون مسكرا ويكون حلالا ما لم يثبت صدفة إسكاره فالرواية مجملة إن لم نقل بأن ظاهرها هو ذلك أي النظر إلى المعرضية للإسكار بقرينة قوله: وهو شراب طيب لا يتغير إذا بقي إنشاء الله فهذا يناسب النظر إلى المحذور الذي ينشأ من طول الزمان وهو الإسكار.