____________________
فكله بشئ واحد حتى تعلم كم هو ثم اطرح عليه الأول في الإناء الذي تغليه فيه ثم تضع فيه مقدارا وحده حيث يبلغ الماء ثم اطرح الثلث الآخر وحده حيث يبلغ الماء ثم اطرح الثلث الآخر وحده حيث يبلغ الماء ثم توقد تحته بنار لينة حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه (1).
وتقريب الاستدلال بهذه الرواية هو أن عمارا يسئل أنه كيف يحل طبخه بحيث يشرب حلالا فبين الإمام (ع) أنه لا بد من إذهاب الثلثين ومقتضى ذلك الحرمة قبل ذهاب الثلثين.
والإنصاف عدم تمامية الدلالة إذ أنا لو نظرنا إلى السؤال وحده فإنما يدل على ارتكاز محذور في نظر الراوي يبتلى به العصير الزبيبي أحيانا فأراد أن يعرف طريقا يتخلص به عنه ولعل ذاك المحذور عبارة عن مشكلة الإسكار لا الحرمة بالغليان ولو لم يسكر وأما جواب فإن كان الإمام (ع) في مقام حصر الطريقة المحللة دل على أن المحلل منحصر في إذهاب الثلثين ولا يكفي التعجيل بالشرب قبل أن يتخمر ولكن لم يثبت كونه (ع) بصدد الحصر فلعله بصدد بيان مصداق حلال لا محذور فيه ولو كان بصدد الحصر للزم انتفاء الحل بانتفاء أي قيد من هذه القيود الكثيرة المذكورة في الكلام في حين أنه ليس كذلك حتما.
الوجه السادس - التمسك بإطلاق الشراب في بعض الروايات من قبيل رواية عمار في حديث أنه سئل عن الرجل يأتي بالشراب فيقول هذا مطبوخ على الثلث قال إن كان مسلما ورعا مؤمنا (مأمونا) فلا بأس بأن يشرب (2).
وهذا من أسخف الاستدلالات وهو أسخف من الاستدلال بإطلاق
وتقريب الاستدلال بهذه الرواية هو أن عمارا يسئل أنه كيف يحل طبخه بحيث يشرب حلالا فبين الإمام (ع) أنه لا بد من إذهاب الثلثين ومقتضى ذلك الحرمة قبل ذهاب الثلثين.
والإنصاف عدم تمامية الدلالة إذ أنا لو نظرنا إلى السؤال وحده فإنما يدل على ارتكاز محذور في نظر الراوي يبتلى به العصير الزبيبي أحيانا فأراد أن يعرف طريقا يتخلص به عنه ولعل ذاك المحذور عبارة عن مشكلة الإسكار لا الحرمة بالغليان ولو لم يسكر وأما جواب فإن كان الإمام (ع) في مقام حصر الطريقة المحللة دل على أن المحلل منحصر في إذهاب الثلثين ولا يكفي التعجيل بالشرب قبل أن يتخمر ولكن لم يثبت كونه (ع) بصدد الحصر فلعله بصدد بيان مصداق حلال لا محذور فيه ولو كان بصدد الحصر للزم انتفاء الحل بانتفاء أي قيد من هذه القيود الكثيرة المذكورة في الكلام في حين أنه ليس كذلك حتما.
الوجه السادس - التمسك بإطلاق الشراب في بعض الروايات من قبيل رواية عمار في حديث أنه سئل عن الرجل يأتي بالشراب فيقول هذا مطبوخ على الثلث قال إن كان مسلما ورعا مؤمنا (مأمونا) فلا بأس بأن يشرب (2).
وهذا من أسخف الاستدلالات وهو أسخف من الاستدلال بإطلاق