____________________
ومنها - رواية أيوب بن راشد قال: سمعت أبا البلاد يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ فقال: لا بأس به فقال: إنه يصنع (يوضع) فيه العكر فقال أبو عبد الله (ع) بئس الشراب ولكن انتبذه غدوة واشربه بالعشي فقلت: هذا يفسد بطوننا فقال أبو عبد الله (ع) أفسد لبطنك أن تشرب ما لا يحل لك (1).
فهذه الرواية أيضا بقرينة قوله: انبذه غدوة واشربه في العشي ظاهر في إرادة خصوص غير المطبوخ وأن النظر إلى مسألة طول الزمان لا الطبخ.
ومنها - رواية عبد الرحمن بن الحجاج قال: استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبد الله (ع) فسأله عن النبيذ فقال حلال فقال: أصلحك الله إنما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر فيغلى حتى يسكر فقال أبو عبد الله (ع) قال رسول الله (ص) كل مسكر حرام، إلى آخر الحديث (2).
وهذه الرواية أحسن من سوابقها باعتبار أنه كان فيها قرينة على أن النظر منصب على غير المطبوخ وأما في هذه الرواية فلا قرينة على ذلك فيمكن دعوى الإطلاق إلا أنه يمكن أن يقال في مناقشة الإطلاق أنه عندنا عمليتان: النبيذ. الطبخ، وكل منهما يحتمل كونه منشأ للحرمة وحينما يسئل عن النبيذ فالسؤال مرجعه إلى السؤال عن النبيذ بما هو نبيذ أي عن أن النبيذ هل يوجب الحرمة أو لا ولا ينظر إلى السؤال عن العملية الثانية ولا أقل من إجمال العبارة.
ومنها - رواية كليب الأسدي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن النبيذ فقال إن رسول الله (ص) خطب الناس فقال: أيها الناس ألا إن كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام (3) وهذه الرواية كسابقتها.
فهذه الرواية أيضا بقرينة قوله: انبذه غدوة واشربه في العشي ظاهر في إرادة خصوص غير المطبوخ وأن النظر إلى مسألة طول الزمان لا الطبخ.
ومنها - رواية عبد الرحمن بن الحجاج قال: استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبد الله (ع) فسأله عن النبيذ فقال حلال فقال: أصلحك الله إنما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر فيغلى حتى يسكر فقال أبو عبد الله (ع) قال رسول الله (ص) كل مسكر حرام، إلى آخر الحديث (2).
وهذه الرواية أحسن من سوابقها باعتبار أنه كان فيها قرينة على أن النظر منصب على غير المطبوخ وأما في هذه الرواية فلا قرينة على ذلك فيمكن دعوى الإطلاق إلا أنه يمكن أن يقال في مناقشة الإطلاق أنه عندنا عمليتان: النبيذ. الطبخ، وكل منهما يحتمل كونه منشأ للحرمة وحينما يسئل عن النبيذ فالسؤال مرجعه إلى السؤال عن النبيذ بما هو نبيذ أي عن أن النبيذ هل يوجب الحرمة أو لا ولا ينظر إلى السؤال عن العملية الثانية ولا أقل من إجمال العبارة.
ومنها - رواية كليب الأسدي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن النبيذ فقال إن رسول الله (ص) خطب الناس فقال: أيها الناس ألا إن كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام (3) وهذه الرواية كسابقتها.