____________________
المسالك بأنها من المشهورات التي لا أصل لها ولا شك في أن الدليل الدال على حرمة عنوان لا يقتضي ثبوت الحرمة بعد زواله ولهذا قلنا في بحث مطهرية انقلاب الخمر خلا أن عدم شمول دليل نجاسة الخمر للخل المنقلب عن الخمر لا يحتاج إلى روايات خاصة وقد أكد السيد الأستاذ في بحث الانقلاب أن الحكم بارتفاع الذاتية بزوال العنوان على القاعدة فلا أدري لما ذا اعترض بهذه الصورة على الشهيد في المقام وقد كان الأنسب أن يعترض عليه بأن الانقلاب لا يرفع محذور النجاسة العرضية الحاصلة بسبب ملاقاة الظرف هذا بناءا على افتراض النجاسة حدوثا وأما على ما عرفت من أن نظر الشهيد إلى الحرمة فلا يرد الاعتراض المذكور أيضا نعم قد يرد عليه أن العصيرية بعد أن كانت من الخصوصيات التي لا يتغير الموضوع العرفي للحرمة بزوالها فيجري استصحاب الحرمة بناءا على جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية ويمكن دفع ذلك حينئذ بالتمسك بعموم حلية الطيبات.
وهذه الوجوه الأربعة لإثبات قصور المقتضي لو لم تتم جميعا لكفى تمامية بعضها في البناء على عدم حرمة الدبس المذكور.
وأما جهة الثانية وهي في وجود المانع بعد فرض تمامية الإطلاق في دليل الحرمة فالذي ينبغي البحث عن مانعيته في نظري هو رواية عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا كان يخضب الإناء فاشربه (1) والخضاب بمعنى إعطاء اللون الخاص المساوق للكثافة والقدر المتيقن من ذلك صيرورته دبسا فيتمسك بإطلاق هذه الرواية لإثبات جواز الشرب قبل ذهاب ثلثيه إذا صار دبسا بمرتبة يصدق معها الشرب. ويمكن المناقشة في هذا الاستدلال بعدة تقريبات:
الأول: أن هذه الرواية تارة تفسر بمعنى إعطاء الحكم الواقعي فحينئذ
وهذه الوجوه الأربعة لإثبات قصور المقتضي لو لم تتم جميعا لكفى تمامية بعضها في البناء على عدم حرمة الدبس المذكور.
وأما جهة الثانية وهي في وجود المانع بعد فرض تمامية الإطلاق في دليل الحرمة فالذي ينبغي البحث عن مانعيته في نظري هو رواية عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا كان يخضب الإناء فاشربه (1) والخضاب بمعنى إعطاء اللون الخاص المساوق للكثافة والقدر المتيقن من ذلك صيرورته دبسا فيتمسك بإطلاق هذه الرواية لإثبات جواز الشرب قبل ذهاب ثلثيه إذا صار دبسا بمرتبة يصدق معها الشرب. ويمكن المناقشة في هذا الاستدلال بعدة تقريبات:
الأول: أن هذه الرواية تارة تفسر بمعنى إعطاء الحكم الواقعي فحينئذ