____________________
أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه (1).
والمظنون أن نظر المشهور في دعواهم للإطلاق إلى مثل هذه الرواية فإن قوله (حتى يذهب ثلثاه) ظاهر عرفا في كونه غاية للحرمة فيكون مفاد الرواية أن كل عصير أصابته النار فهو حرام والحرمة تستمر إلى ذهاب الثلثين وهذا مطلق يشمل فرض كون ذهاب الثلثين بسبب تلك الإصابة للنار أو إصابة أخرى لها أو بغير النار وقد تحمل الغاية في المقام على كونها غاية للإصابة فيكون مفاد الرواية أن كل عصير أصابته النار فهو حرام وإذا استمرت الإصابة إلى أن يذهب ثلثاه فهو حلال وعليه لا إطلاق في الرواية غير أن هذا الحمل خلاف الظاهر فإنه مهما كان عندنا شرط وجزاء أو ما يشبههما وذكر في الجزاء غاية فالمستفاد عرفا أنه غاية للجزاء لا للشرط.
والرواية الثانية رواية محمد بن الهيثم عن رجل عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته أيشربه صاحبه؟
فقال إذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه (2) وهذه الرواية مطلقة إلا أنها ضعيفة سندا فيكتفى بإطلاق الرواية الأولى.
نعم هنا كلام آخر وهو أنه يبقى للسيد الأستاذ دام ظله أن يقول إن المغلي بغير النار لم تثبت حليته إذا ذهب ثلثاه بغير النار فإن موضوع الروايتين إنما هو المغلي بالنار وأما المغلي بنفسه فدليل السيد الأستاذ على حليته بذهاب الثلثين إنما هو رواية عبد الله بن سنان قال ذكر أبو عبد الله أن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال (3) وهذه
والمظنون أن نظر المشهور في دعواهم للإطلاق إلى مثل هذه الرواية فإن قوله (حتى يذهب ثلثاه) ظاهر عرفا في كونه غاية للحرمة فيكون مفاد الرواية أن كل عصير أصابته النار فهو حرام والحرمة تستمر إلى ذهاب الثلثين وهذا مطلق يشمل فرض كون ذهاب الثلثين بسبب تلك الإصابة للنار أو إصابة أخرى لها أو بغير النار وقد تحمل الغاية في المقام على كونها غاية للإصابة فيكون مفاد الرواية أن كل عصير أصابته النار فهو حرام وإذا استمرت الإصابة إلى أن يذهب ثلثاه فهو حلال وعليه لا إطلاق في الرواية غير أن هذا الحمل خلاف الظاهر فإنه مهما كان عندنا شرط وجزاء أو ما يشبههما وذكر في الجزاء غاية فالمستفاد عرفا أنه غاية للجزاء لا للشرط.
والرواية الثانية رواية محمد بن الهيثم عن رجل عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته أيشربه صاحبه؟
فقال إذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه (2) وهذه الرواية مطلقة إلا أنها ضعيفة سندا فيكتفى بإطلاق الرواية الأولى.
نعم هنا كلام آخر وهو أنه يبقى للسيد الأستاذ دام ظله أن يقول إن المغلي بغير النار لم تثبت حليته إذا ذهب ثلثاه بغير النار فإن موضوع الروايتين إنما هو المغلي بالنار وأما المغلي بنفسه فدليل السيد الأستاذ على حليته بذهاب الثلثين إنما هو رواية عبد الله بن سنان قال ذكر أبو عبد الله أن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال (3) وهذه