____________________
بأن تصب عليه اثني عشر رطلا من ماء ثم تنقعه ليلة فإذا كانت أيام الصيف وخشيت أن ينش جعلته في تنور سخن قليلا حتى لا ينش...
الحديث (1).
وهذه الرواية تارة يستدل بها على حرمة العصير الزبيبي بالغليان حتى يذهب ثلثاه وهذا بحث يأتي إن شاء الله تعالى، وأخرى يستدل بها على المدعى في المقام كما صنعه شيخ الشريعة قدس سره ومورد استدلاله قوله (فإذا كان أيام السيف وخشيت أن ينش) وتقريبه أنه لو كان ذهاب الثلثين محللا لما نش بنفسه فلا معنى للخشية من النشيش إذ المفروض أنه سوف يطبخه إلى ذهاب الثلثين. ويرد عليه أنه لم يذكر وجه الخشية وإنما بين علاجها بعد الفراغ عن افتراضها في ذهن عمار ولا ينحصر هذا الوجه المفترض في ثبوت حرمة مطلقة للمغلي بنفسه لا ترفع بالتخليل وتوضيح ذلك أنه إذا بني على نجاسة كل مسكر كما هو المشهور ومختار شيخ الشريعة فمن الواضح بعد البناء على أن المغلي بنفسه مسكر كما هو مختاره أيضا أن العصير ينجس عندئذ بالنشيش الحاصل بنفيه ويكون الطابخ معرضا للنجاسة خلال عملية الطبخ بسبب ترشح شئ من العصير ويكفي ذلك تفيرا للخشية وأما إذا بنينا على عدم نجاسة غير الخمر من المسكرات فيمكن أن نفسر الخشية بأن الحرمة التي تحصل بالنشيش في نفسه المساوق للإسكار لا ترتفع إلا بزوال الإسكار وهو أمر لا بد من إحرازه وقد لا يتأتى إحرازه إلا بعد ذهاب الثلثين مع أن الإمام (ع) يريد أن يصف له المطبوخ بنحو يحل بمجرد ذهاب الثلثين وهذا شئ غير دعوى الحرمة التي لا ترتفع إلا بالتخليل.
الأسلوب الثالث الاستدلال بروايات التخليل وتوضيح ذلك أن
الحديث (1).
وهذه الرواية تارة يستدل بها على حرمة العصير الزبيبي بالغليان حتى يذهب ثلثاه وهذا بحث يأتي إن شاء الله تعالى، وأخرى يستدل بها على المدعى في المقام كما صنعه شيخ الشريعة قدس سره ومورد استدلاله قوله (فإذا كان أيام السيف وخشيت أن ينش) وتقريبه أنه لو كان ذهاب الثلثين محللا لما نش بنفسه فلا معنى للخشية من النشيش إذ المفروض أنه سوف يطبخه إلى ذهاب الثلثين. ويرد عليه أنه لم يذكر وجه الخشية وإنما بين علاجها بعد الفراغ عن افتراضها في ذهن عمار ولا ينحصر هذا الوجه المفترض في ثبوت حرمة مطلقة للمغلي بنفسه لا ترفع بالتخليل وتوضيح ذلك أنه إذا بني على نجاسة كل مسكر كما هو المشهور ومختار شيخ الشريعة فمن الواضح بعد البناء على أن المغلي بنفسه مسكر كما هو مختاره أيضا أن العصير ينجس عندئذ بالنشيش الحاصل بنفيه ويكون الطابخ معرضا للنجاسة خلال عملية الطبخ بسبب ترشح شئ من العصير ويكفي ذلك تفيرا للخشية وأما إذا بنينا على عدم نجاسة غير الخمر من المسكرات فيمكن أن نفسر الخشية بأن الحرمة التي تحصل بالنشيش في نفسه المساوق للإسكار لا ترتفع إلا بزوال الإسكار وهو أمر لا بد من إحرازه وقد لا يتأتى إحرازه إلا بعد ذهاب الثلثين مع أن الإمام (ع) يريد أن يصف له المطبوخ بنحو يحل بمجرد ذهاب الثلثين وهذا شئ غير دعوى الحرمة التي لا ترتفع إلا بالتخليل.
الأسلوب الثالث الاستدلال بروايات التخليل وتوضيح ذلك أن