____________________
عليها وإلا كان معناه إلغاء عنوان الإسكار التي جعل في رواية الحل هو المناط للحرمة فتتقدم رواية الحل على مجموعهما ويقع التعارض بينهما على ما هي القاعدة العامة في أخصية دليل من مجموع دليلين.
وأما على التقدير الثالث فالمفروض أن الرواية تدل على حلية النبيذ الزبيبي غير المسكر سواء كان مطبوخا أو لا والنسبة بينها وبين موثقة عمار عموم من وجه فمادة الاجتماع هي الزبيبي المطبوخ غير المسكر ومادتا الافتراق هما الزبيبي غير المسكر قبل الطبخ والزبيبي المطبوخ المسكر والآن بعد ما عرفنا صناعة المطلب نشرع في ذكر الروايات.
ونبدأ بالقسم الذي يمكن دعوى أن الملحوظ فيه خصوص المطبوخ فنقول: إن هنا ثلاث روايات يمكن أن يتوهم دخولها في هذا العنوان:
الرواية الأولى - رواية سماعة قال: سألته عن التمر والزبيب يطبخان للنبيذ؟ فقال: لا وقال: كل مسكر حرام وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل ما أسكر كثيره فقليله حرام وقال: لا يصلح في النبيذ الخميرة وهي العكرة (1).
والمسؤول مضمر لكنه الإمام بقرينة عامة ذكرناها في موارد منها في الأصول في بحث الاستصحاب.
فيقال: إن قوله: كل مسكر حرام يكون بصدد إعطاء الضابط فيكون له ظهور في الحصر وهو بالطبخ ينضج ويكون متهيئا للسكر فذكر الإمام عليه السلام أولا النهي ثم أعطى الضابط وهو السكر فقبل السكر ليس حراما.
وأما سند الرواية ففيه عثمان بن عيسى وفي وثاقته كلام إلا أن المختار اعتباره.
وأما على التقدير الثالث فالمفروض أن الرواية تدل على حلية النبيذ الزبيبي غير المسكر سواء كان مطبوخا أو لا والنسبة بينها وبين موثقة عمار عموم من وجه فمادة الاجتماع هي الزبيبي المطبوخ غير المسكر ومادتا الافتراق هما الزبيبي غير المسكر قبل الطبخ والزبيبي المطبوخ المسكر والآن بعد ما عرفنا صناعة المطلب نشرع في ذكر الروايات.
ونبدأ بالقسم الذي يمكن دعوى أن الملحوظ فيه خصوص المطبوخ فنقول: إن هنا ثلاث روايات يمكن أن يتوهم دخولها في هذا العنوان:
الرواية الأولى - رواية سماعة قال: سألته عن التمر والزبيب يطبخان للنبيذ؟ فقال: لا وقال: كل مسكر حرام وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل ما أسكر كثيره فقليله حرام وقال: لا يصلح في النبيذ الخميرة وهي العكرة (1).
والمسؤول مضمر لكنه الإمام بقرينة عامة ذكرناها في موارد منها في الأصول في بحث الاستصحاب.
فيقال: إن قوله: كل مسكر حرام يكون بصدد إعطاء الضابط فيكون له ظهور في الحصر وهو بالطبخ ينضج ويكون متهيئا للسكر فذكر الإمام عليه السلام أولا النهي ثم أعطى الضابط وهو السكر فقبل السكر ليس حراما.
وأما سند الرواية ففيه عثمان بن عيسى وفي وثاقته كلام إلا أن المختار اعتباره.