____________________
أصابه خمر، فإن إطلاقه لغرض عدم بقاء عين الخمر يدل عرفا على كون المانعية بسبب النجاسة، لا بسبب عين الخمر بعنوانه. وثانيا: بلحاظ جعل الغاية للنهي، الغسل، فإن ذلك يؤكد كون أساس المانعية هو النجاسة لظهور مادة الغسل في كونها تنظيفا وإزالة للقذر.
وقد يستشكل: بناء على كون النهي الأول في الرواية تنزيهيا، ولو بمناسبة نوع التعليل فإن ذلك يوجب - سياقيا - ثلم ظهور النهي الثاني في الإلزام.
وأما من ناحية السند فالرواية صحيحة، ولو بلحاظ سندها في التهذيب على الأقل، إن لم يتم سندها في الاستبصار.
ومنها: صحيحة الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله (ع): عن دواء عجن الخمر. فقال لا والله ما أحب أن أنظر إليه، فكيف أتداوى به؟! إنه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير، وترون أناسا يتداوون به " (1) والرواية تامة سندا. والاستدلال مبني على التمسك بإطلاق ما في الحديث من التنزيل، المقتضي لترتب أحكام لحم الخنزير على الخمر، ولحم الخنزير له حكمان: أحدهما: ثابت بالضرورة من الدين وهو الحرمة والآخر: ثابت بالضرورة من الفقه وهو النجاسة. فيحكم على الخمر بالحرمة والنجاسة. وكون الملحوظ في السؤال جواز الاستعمال وحرمته لا يوجب هدم إطلاق التنزيل المؤكد للحرمة بضم النجاسة إليها.
وهنا إشكال عام في التمسك بإطلاقات أدلة التنزيل في حالة وجود القدر المتيقن من ناحية نفس الكلام، وحاصله: أن الإطلاق إن كان ناشئا من مقدمات الحكمة المعروفة فلا يضر به وجود القدر المتيقن، وأما إذا كان ناشئا من نكتة خاصة مبنية على عدم وجود القدر المتيقن من ناحية الكلام فينثلم وجودها. والإطلاق في دليل التنزيل ليس من قبيل الأول، لوضوح أن مقدمات الحكمة إنما يجري دائما في طرف الموضوع
وقد يستشكل: بناء على كون النهي الأول في الرواية تنزيهيا، ولو بمناسبة نوع التعليل فإن ذلك يوجب - سياقيا - ثلم ظهور النهي الثاني في الإلزام.
وأما من ناحية السند فالرواية صحيحة، ولو بلحاظ سندها في التهذيب على الأقل، إن لم يتم سندها في الاستبصار.
ومنها: صحيحة الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله (ع): عن دواء عجن الخمر. فقال لا والله ما أحب أن أنظر إليه، فكيف أتداوى به؟! إنه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير، وترون أناسا يتداوون به " (1) والرواية تامة سندا. والاستدلال مبني على التمسك بإطلاق ما في الحديث من التنزيل، المقتضي لترتب أحكام لحم الخنزير على الخمر، ولحم الخنزير له حكمان: أحدهما: ثابت بالضرورة من الدين وهو الحرمة والآخر: ثابت بالضرورة من الفقه وهو النجاسة. فيحكم على الخمر بالحرمة والنجاسة. وكون الملحوظ في السؤال جواز الاستعمال وحرمته لا يوجب هدم إطلاق التنزيل المؤكد للحرمة بضم النجاسة إليها.
وهنا إشكال عام في التمسك بإطلاقات أدلة التنزيل في حالة وجود القدر المتيقن من ناحية نفس الكلام، وحاصله: أن الإطلاق إن كان ناشئا من مقدمات الحكمة المعروفة فلا يضر به وجود القدر المتيقن، وأما إذا كان ناشئا من نكتة خاصة مبنية على عدم وجود القدر المتيقن من ناحية الكلام فينثلم وجودها. والإطلاق في دليل التنزيل ليس من قبيل الأول، لوضوح أن مقدمات الحكمة إنما يجري دائما في طرف الموضوع