____________________
سأل أبا عبد الله (ع) عن الفقاع. فقال: لا تشربه فإنه خمر مجهول، فإذا أصاب ثوبك فاغسله (1).
والأمر بالغسل ظاهر في النجاسة بالملاكات المتقدمة، وهو تفريع على خمرية الفقاع فيكون ظاهرا في نجاسة كل خمر، فالدلالة تامة. وأما السند فطريق الكليني المذكور، فيه إرسال، والشيخ الطوسي نقله بلا إرسال (2) مع أن صاحب الوسائل (قدس سره) لم يشر إلى هذا الفرق بين الطريقين في الموضع الأول وهناك نقطة ضعف مشتركة بين الطريقين، وهي ورود أبي جميلة أو أبي جميل في السند فالرواية ساقطة سندا.
ومنها: نفس رواية عمار السابقة، بلحاظ زيادة جاءت في طريق الشيخ ولم ينقلها الكليني، وهذه الزيادة بنفسها تدل على النجاسة، وهي أنه: " سأله عن الإناء يشرب فيه النبيذ. فقال: تغسله سبع مرات وكذلك الكلب ". والأمر بالغسل سبعا وإن كان لا بد من حمله على الاستحباب، لكفاية الثلاث في التطهير من الخمر وعدم تقبل الارتكاز احتمال أشدية النبيذ من الخمر ولكنه على أي حال يستأنس به للحكم بالنجاسة، لأن النجاسات الخفيفة لم يرد بشأنها الأمر بالغسل سبعا ولو استحبابا، فما يرد فيه ذلك يفهم كونه نجاسة حقيقية لا تنزيهية، وإن كان تسبيع الغسيل تنزيهيا.
ومنها: رواية عمار عن أبي عبد الله (ع): " قال: لا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر، لأن الملائكة لا تدخله. ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى تغسله " (3).
وهي تدل على النجاسة: أولا: بلحاظ النهي عن الصلاة في ثوب
والأمر بالغسل ظاهر في النجاسة بالملاكات المتقدمة، وهو تفريع على خمرية الفقاع فيكون ظاهرا في نجاسة كل خمر، فالدلالة تامة. وأما السند فطريق الكليني المذكور، فيه إرسال، والشيخ الطوسي نقله بلا إرسال (2) مع أن صاحب الوسائل (قدس سره) لم يشر إلى هذا الفرق بين الطريقين في الموضع الأول وهناك نقطة ضعف مشتركة بين الطريقين، وهي ورود أبي جميلة أو أبي جميل في السند فالرواية ساقطة سندا.
ومنها: نفس رواية عمار السابقة، بلحاظ زيادة جاءت في طريق الشيخ ولم ينقلها الكليني، وهذه الزيادة بنفسها تدل على النجاسة، وهي أنه: " سأله عن الإناء يشرب فيه النبيذ. فقال: تغسله سبع مرات وكذلك الكلب ". والأمر بالغسل سبعا وإن كان لا بد من حمله على الاستحباب، لكفاية الثلاث في التطهير من الخمر وعدم تقبل الارتكاز احتمال أشدية النبيذ من الخمر ولكنه على أي حال يستأنس به للحكم بالنجاسة، لأن النجاسات الخفيفة لم يرد بشأنها الأمر بالغسل سبعا ولو استحبابا، فما يرد فيه ذلك يفهم كونه نجاسة حقيقية لا تنزيهية، وإن كان تسبيع الغسيل تنزيهيا.
ومنها: رواية عمار عن أبي عبد الله (ع): " قال: لا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر، لأن الملائكة لا تدخله. ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى تغسله " (3).
وهي تدل على النجاسة: أولا: بلحاظ النهي عن الصلاة في ثوب