____________________
الأول ما أفاده السيد الأستاذ - دام ظله -. من أن الخفاش مما لا نفس سائلة له - على ما شهد بذلك جماعة - فيحكم بطهارة بوله وخرءه من باب أنه لا نفس له. ولو فرض الشك في كونه كذلك كفى ذلك أيضا في عدم إمكان التمسك بعموم النجاسة لكون الشبهة مصداقية بالنسبة إليه فتجري أصالة الطهارة أو استصحاب عدم كونه ذا النفس. بناء على جريانه في الأعدام الأزلية (1).
وهذا الوجه موقوف على تمامية كبرى طهارة بول وخرء ما لا نفس له. وهي غير تامة على ما يأتي إن شاء الله تعالى.
الثاني - أن موضوع الإطلاق هو ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات فلا يشمل الحيوان غير اللحمي عرفا. والخفاش لا يكون حيوانا لحميا عند العرف فإسراء الحكم إليه يحتاج إلى إلغاء خصوصية اللحمية وجعل تمام الموضوع حرمة الأكل وهو بلا موجب بعد احتمال الفرق عقلا وعرفا بينهما.
وهذا الوجه صحيح وبه يثبت في هذا المقام عدم تمامية مقتضى النجاسة في نفسه لبول الخفاش وخرئه.
وأما المقام الثاني - فلو افترض تمامية الإطلاق في المقام الأول لدليل نجاسة البول لبول الخفاش يقع البحث عن النسبة بينه وبين موثقة أبي بصير الدالة على طهارة بول الطير. حيث قد يقال بأنه في خصوص الخفاش لا بد من تقديم الموثقة والحكم بطهارة بوله ولو فرض عدم تقدمها على دليل النجاسة في غير الخفاش من الطيور المحرمة. وذلك بدعوى انحصار البول في دائرة الطيور بالخفاش إذ سائر الطيور لا بول لها بصورة منفصلة عن الخرء، فتكون الموثقة كالنص في طهارة بول الخفاش.
وفيه أنه لو سلم انحصار البول في دائرة الطيور بالخفاش، وسلم أن
وهذا الوجه موقوف على تمامية كبرى طهارة بول وخرء ما لا نفس له. وهي غير تامة على ما يأتي إن شاء الله تعالى.
الثاني - أن موضوع الإطلاق هو ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات فلا يشمل الحيوان غير اللحمي عرفا. والخفاش لا يكون حيوانا لحميا عند العرف فإسراء الحكم إليه يحتاج إلى إلغاء خصوصية اللحمية وجعل تمام الموضوع حرمة الأكل وهو بلا موجب بعد احتمال الفرق عقلا وعرفا بينهما.
وهذا الوجه صحيح وبه يثبت في هذا المقام عدم تمامية مقتضى النجاسة في نفسه لبول الخفاش وخرئه.
وأما المقام الثاني - فلو افترض تمامية الإطلاق في المقام الأول لدليل نجاسة البول لبول الخفاش يقع البحث عن النسبة بينه وبين موثقة أبي بصير الدالة على طهارة بول الطير. حيث قد يقال بأنه في خصوص الخفاش لا بد من تقديم الموثقة والحكم بطهارة بوله ولو فرض عدم تقدمها على دليل النجاسة في غير الخفاش من الطيور المحرمة. وذلك بدعوى انحصار البول في دائرة الطيور بالخفاش إذ سائر الطيور لا بول لها بصورة منفصلة عن الخرء، فتكون الموثقة كالنص في طهارة بول الخفاش.
وفيه أنه لو سلم انحصار البول في دائرة الطيور بالخفاش، وسلم أن