____________________
ويتوضأ منها) وصفا للبئر، في الامكان دعوى: اتجاه السؤال نحو ماء البئر ابتداء وأنه هل ينفعل بملاقاة شعر الخنزير، فيكون الجواب دالا على الجامع بين طهارة شعر الخنزير واعتصام ماء البئر، والفرد الأول من هذا الجامع منفي بالدليل دون الفرد الثاني، فيتعين تطبيقه على الثاني، ومعه لا يتم الاستدلال بالرواية على طهارة شعر الخنزير.
فإن قيل: إن الثاني منفي أيضا بروايات انفعال ماء البئر، فإن عملنا بها أنتجت - بضمها إلى رواية الحسين - مقيدا لاطلاق دليل نجاسة الخنزير ومعارضا لما دل على نجاسة شعر الخنزير بالخصوص. وإن أسقطنا روايات الانفعال بالمعارضة مع روايات الاعتصام كان المجموع المركب من رواية الحسين بن زرارة ودليل نجاسة شعر الخنزير طرقا آخر للمعارضة مع روايات الانفعال، ويسقط الجميع. قلنا: إن بنى على الجمع العرفي بين روايات انفعال ماء البئر وروايات اعتصامه بحمل الانفعال على التنزه، فلا اشكال في تعين تطبيق الجامع المستفاد من رواية الحسين بن زرارة على اعتصام ماء البئر، فلا يتم الاستدلال بها على طهارة شعر الخنزير. وإن بنى على استحكام التعارض بين روايات الانفعال وروايات الاعتصام في ماء البئر لم يبن على سقوط اطلاق ما دل على نجاسة الخنزير للشعر في نفس المرتبة لأن روايات الانفعال لو خليت وحدها لصلحت لتقييده فيرجع إليه بعد تساقط مجموعتي الانفعال والاعتصام من روايات ماء البئر.
ومنها رواية زرارة قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء؟ قال: لا بأس " (1).
ولا بأس سند هذا الحديث وإن كان فيه أبو زياد النهدي، لأنه ممن يروي عنه ابن أبي عمير. ولكنها أضعف دلالة مما سبق، لأن السؤال فيها
فإن قيل: إن الثاني منفي أيضا بروايات انفعال ماء البئر، فإن عملنا بها أنتجت - بضمها إلى رواية الحسين - مقيدا لاطلاق دليل نجاسة الخنزير ومعارضا لما دل على نجاسة شعر الخنزير بالخصوص. وإن أسقطنا روايات الانفعال بالمعارضة مع روايات الاعتصام كان المجموع المركب من رواية الحسين بن زرارة ودليل نجاسة شعر الخنزير طرقا آخر للمعارضة مع روايات الانفعال، ويسقط الجميع. قلنا: إن بنى على الجمع العرفي بين روايات انفعال ماء البئر وروايات اعتصامه بحمل الانفعال على التنزه، فلا اشكال في تعين تطبيق الجامع المستفاد من رواية الحسين بن زرارة على اعتصام ماء البئر، فلا يتم الاستدلال بها على طهارة شعر الخنزير. وإن بنى على استحكام التعارض بين روايات الانفعال وروايات الاعتصام في ماء البئر لم يبن على سقوط اطلاق ما دل على نجاسة الخنزير للشعر في نفس المرتبة لأن روايات الانفعال لو خليت وحدها لصلحت لتقييده فيرجع إليه بعد تساقط مجموعتي الانفعال والاعتصام من روايات ماء البئر.
ومنها رواية زرارة قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء؟ قال: لا بأس " (1).
ولا بأس سند هذا الحديث وإن كان فيه أبو زياد النهدي، لأنه ممن يروي عنه ابن أبي عمير. ولكنها أضعف دلالة مما سبق، لأن السؤال فيها