____________________
للأجزاء التي لا تحلها الحياة. وجملة من الروايات الباب وإن لم يكن فيها اطلاق، كما ورد في الولوغ فإن الولوغ يقتضي ملاقاة ما تحله الحياة عادة ولكن يكفينا روايات أخرى مطلقة تقدم ذكرها كرواية محمد بن مسلم في الكلب السلوقي " إذا مسسته فاغسل يدك ". ورواية علي بن جعفر الآمرة بغسل الثوب عند إصابة الخنزير له.
وفي الكلب لا يوجد مقيد للاطلاق فيؤخذ به بلا إشكال. وإنما الكلام في الخنزير إذ توجد فيه روايات يمكن الاستدلال بها على طهارة ما لا تحله الحياة منه:
منها: صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: " سألته عن عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقي به الماء من البئر، هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال لا بأس " (1). وقد يورد على الاستدلال بها تارة:
بابداء احتمال أن السؤال ليس من جهة النجاسة، بل من جهة جواز الوضوء بماء استخدام في مقدماته استعمال نجس العين، لاحتمال حرمة استعمال نجس العين. وأخرى: بأن هذه الرواية من الروايات عدم انفعال الماء القليل بملاقاة النجس، ولا دلالة لها على عدم نجاسة شعر الخنزير بوجه (2) أما الايراد الأول، فقد تقدم في موضع سابق من هذا الشرح:
إن حمل الرواية على ذلك خلاف الظاهر (3) وأما الايراد الثاني، ففيه:
أنه لو فرض في مورد الرواية الفراغ عن ملاقاة ماء الدلو لشعر الخنزير فالحكم بجواز الوضوء منه يكشف عن الجامع بين طهارة شعر الخنزير وعدم انفعال الماء القليل بملاقاة النجس، وحيث أن الثاني منفي بالدليل
وفي الكلب لا يوجد مقيد للاطلاق فيؤخذ به بلا إشكال. وإنما الكلام في الخنزير إذ توجد فيه روايات يمكن الاستدلال بها على طهارة ما لا تحله الحياة منه:
منها: صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: " سألته عن عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقي به الماء من البئر، هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال لا بأس " (1). وقد يورد على الاستدلال بها تارة:
بابداء احتمال أن السؤال ليس من جهة النجاسة، بل من جهة جواز الوضوء بماء استخدام في مقدماته استعمال نجس العين، لاحتمال حرمة استعمال نجس العين. وأخرى: بأن هذه الرواية من الروايات عدم انفعال الماء القليل بملاقاة النجس، ولا دلالة لها على عدم نجاسة شعر الخنزير بوجه (2) أما الايراد الأول، فقد تقدم في موضع سابق من هذا الشرح:
إن حمل الرواية على ذلك خلاف الظاهر (3) وأما الايراد الثاني، ففيه:
أنه لو فرض في مورد الرواية الفراغ عن ملاقاة ماء الدلو لشعر الخنزير فالحكم بجواز الوضوء منه يكشف عن الجامع بين طهارة شعر الخنزير وعدم انفعال الماء القليل بملاقاة النجس، وحيث أن الثاني منفي بالدليل