____________________
لا بما هو دم، بل باعتباره من الخبائث صح الاستدلال بالآية، لأنها تنفي الحرمة بحيثية كونه دما، فلا ينافي ثبوت الحرمة بملاك آخر.
لا يقال: حمل الآية على الحكم الحيثي دون الفعلي خلاف الظاهر إذ لا فائدة عرفية فيه.
فإنه يقال: يكفي صيرورتها فعلية في بعض الموارد، كما في الدم المتخلف، ما دام الحكم ثابتا على العنوان، ولم يتصد المولى بنفسه لتطبيقه على هذا الفرد.
الثالث: الروايات المتفرقة التي ادعي استفادة ضابط كلي منها وهو طهارة دم الحيوان الذي ليس له نفس سائلة.
منها رواية عبد الله بن أبي يعفور: " قال: قلت لأبي عبد الله (ع) ما تقول في دم البراغيث؟ قال: ليس به بأس. قلت: إنه يكثر ويتفاحش قال: وإن كثر " (1).
وفيه: أن التعدي من موردها وهو البرغوث إلى كل الحيوانات التي لا نفس لها مما لا يساعد عليه العرف، بل غاية ما يساعد عليه هو التعدي إلى ما يكون كالبرغوث من الحشرات والحيوانات الصغيرة غير ذات اللحم، لا مثل السمك والتمساح.
ومنها: رواية السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: " إن عليا (ع) كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك، يكون في الثوب فيصلي فيه الرجل، يعني دم السمك " (2).
وفيه: - مضافا إلى ضعف الرواية سندا - أنها تدل على العفو عنه في الصلاة. وهو لا يكشف عن الطهارة في مثل الدم الذي ثبت فيه إجمالا التفكيك بين النجاسة والمانعية. ولو سلم دلالتها على الطهارة فهي
لا يقال: حمل الآية على الحكم الحيثي دون الفعلي خلاف الظاهر إذ لا فائدة عرفية فيه.
فإنه يقال: يكفي صيرورتها فعلية في بعض الموارد، كما في الدم المتخلف، ما دام الحكم ثابتا على العنوان، ولم يتصد المولى بنفسه لتطبيقه على هذا الفرد.
الثالث: الروايات المتفرقة التي ادعي استفادة ضابط كلي منها وهو طهارة دم الحيوان الذي ليس له نفس سائلة.
منها رواية عبد الله بن أبي يعفور: " قال: قلت لأبي عبد الله (ع) ما تقول في دم البراغيث؟ قال: ليس به بأس. قلت: إنه يكثر ويتفاحش قال: وإن كثر " (1).
وفيه: أن التعدي من موردها وهو البرغوث إلى كل الحيوانات التي لا نفس لها مما لا يساعد عليه العرف، بل غاية ما يساعد عليه هو التعدي إلى ما يكون كالبرغوث من الحشرات والحيوانات الصغيرة غير ذات اللحم، لا مثل السمك والتمساح.
ومنها: رواية السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: " إن عليا (ع) كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك، يكون في الثوب فيصلي فيه الرجل، يعني دم السمك " (2).
وفيه: - مضافا إلى ضعف الرواية سندا - أنها تدل على العفو عنه في الصلاة. وهو لا يكشف عن الطهارة في مثل الدم الذي ثبت فيه إجمالا التفكيك بين النجاسة والمانعية. ولو سلم دلالتها على الطهارة فهي