____________________
(1) الدم المتخلف بالعناية تارة: يكون برجوعه إلى الداخل بعد خروجه، كما لو رد الحيوان نفسه فرجع قسم من الدم إلى الجوف. وأخرى بالمنع عن خروجه من أول الأمر، كما لو سد المذبح، أو كان رأس الحيوان عاليا فتخلف مقدار من الدم كان مقتضى الطبع خروجه. وفي كلا القسمين تارة: نفترض تمامية المقتضي للنجاسة بحسب مقام الإثبات في نفسه، وإنما خرجنا في المتخلف لمقيد. وأخرى: نفترض قصور المقتضي لدليل النجاسة في نفسه.
أما على التقدير الأول: فلا بد وأن ننظر إلى المقيد ليرى هل يشمل المتخلف بالعناية أم لا؟. ولا إشكال في عدم شموله للمقام لو كان هو الإجماع، أو دلالة الاقتضاء في روايات جواز أكل الذبيحة، لعدم الإجماع في المقام إن لم يدع الإجماع على العدم، وعدم تمامية دلالة الاقتضاء لغير المتعارف تخلفه وهو المتخلف بالطبع.
ولو كان المدرك هو الآية الكريمة فشمول مفهومها للقسم الأول من التخلف، أعني الرجوع بعد الخروج واضح العدم، لصدق الدم المسفوح عليه بعد خروجه من الذبيحة ولو رجع بعد ذلك، إذ لا يراد بالمسفوح ما يبقى مسفوحا وخارجا عن الذبيحة إلى الأبد.
وأما شمولها للقسم الثاني وعدمه فمبني على أن يراد بالمسفوح ما خرج فعلا، وأما لو أريد به ما من شأنه الخروج فأيضا يكون المتخلف بالعناية داخلا في منطوقها لا المفهوم.
وأما على تقدير القول بعدم تمامية الإطلاق في دليل النجاسة في نفسه كما تقدم اختياره، فقد يقال به أيضا في المتخلف بعد الرجوع، فضلا عما لم يخرج أصلا.
أما على التقدير الأول: فلا بد وأن ننظر إلى المقيد ليرى هل يشمل المتخلف بالعناية أم لا؟. ولا إشكال في عدم شموله للمقام لو كان هو الإجماع، أو دلالة الاقتضاء في روايات جواز أكل الذبيحة، لعدم الإجماع في المقام إن لم يدع الإجماع على العدم، وعدم تمامية دلالة الاقتضاء لغير المتعارف تخلفه وهو المتخلف بالطبع.
ولو كان المدرك هو الآية الكريمة فشمول مفهومها للقسم الأول من التخلف، أعني الرجوع بعد الخروج واضح العدم، لصدق الدم المسفوح عليه بعد خروجه من الذبيحة ولو رجع بعد ذلك، إذ لا يراد بالمسفوح ما يبقى مسفوحا وخارجا عن الذبيحة إلى الأبد.
وأما شمولها للقسم الثاني وعدمه فمبني على أن يراد بالمسفوح ما خرج فعلا، وأما لو أريد به ما من شأنه الخروج فأيضا يكون المتخلف بالعناية داخلا في منطوقها لا المفهوم.
وأما على تقدير القول بعدم تمامية الإطلاق في دليل النجاسة في نفسه كما تقدم اختياره، فقد يقال به أيضا في المتخلف بعد الرجوع، فضلا عما لم يخرج أصلا.