مثاله: زوجة، وأختان لأب وأم، أو لأب، فللزوجة الربع وهو من أربعة، وللأختين الثلثان وهو من ثلاثة، فتضرب الثلاثة في الأربعة فتحصل منها اثنا عشر، فيكون للزوجة ثلاثة، وللأختين ثمانية، فيبقى واحد لا ينقسم على الأختين على صحة فيضرب المبلغ في عددهما فيصير أربعة وعشرون منها للزوجة ستة، والأختين ستة عشر، فيبقى اثنان لكل واحد منهما واحد بالرد.
وإن كان مكان الأختين ثلاثة، أو أكثر فعلى ما ذكرنا. وكذلك إن كان مكان الأختين من الأب كلالتان لأم فإنه لا يخرج من أربعة سهام الأصل، ولا الرد، والوجه فيه ما ذكرنا.
وإن كانت زوجة، وبنت كانت الفريضة من ثمانية على ما ذكرنا فإن كانت مكان زوجة واحدة ثلاث زوجات أو أكثر، ومكان بنت واحدة اثنتان، أو ثلاث ضربت ثمانية في عدد الزوجات، فصارت أربعة وعشرين منها ثلاث للزوجات، لكل واحدة واحد، وللبنتين أو البنات بالفرض ستة عشر، فيبقى ثلاثة فتنقسم على ثلاث بنات، ولا تنقسم على بنتين، فيضرب المبلغ ثانيا في عدد من يجب الرد عليه ويحصل منه المطلوب.
وإن خلفت المرأة زوجا، وكلالتين لأم كان مخرج سهم الزوج اثنين، ومخرج سهم الكلالتين ثلاثة لم يخرج من ثلاثة، السهمان معا على صحة، فضربت هذا في ذاك فحصل ستة، فيخرج منها سهام الأصل دون الرد، فتضرب المبلغ ثانيا في عدد من له الرد فيصير اثني عشر، فتخرج منها سهام الأصل والرد، وكذلك إن كان مكان الكلالتين ثلاثة، أو أكثر.
وإن خلفت زوجا وبنتا وأحد الوالدين كان الفريضة من ستة، فيخرج منها سهم البنت وهو ثلاثة، وسهم أحد الأبوين وهو واحد، ولا يخرج سهم الزوج منها، ولا سهام الرد، فتضرب المبلغ في مخرج سهم الزوج، فإن حصل المقصود