لنا رسول الله (ص) الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر (1).
وفي كنز العمال عن ابن عباس قال: صلى... (الحديث المذكور). وفيه: عن عمرو بن شعيب قال، قال عبد الله: جمع لنا رسول الله (ص) مقيما غير مسافر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقال رجل لابن عمر: لم ترى النبي (ص) فعل ذلك، قال: لئلا يحرج أمته إن جمع رجل (رواه عبد الرزاق في الجامع عن صفوان بن سليم) قال: جمع عمر بن الخطاب بين الظهر والعصر في يوم مطير (رواه عبد الرزاق).
وعن جابر أن النبي (ص) جمع بين الصلاتين في السفر (الظهر والعصر) - رواه ابن جرير -.
وعنه: أن النبي (ص) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين (رواه ابن جرير) (2).
في (غنية الطالبين) للشيخ عبد القادر الجيلاني: أما الجمع بين الصلاتين فجائز بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر بشرط أن يكون السفر طويلا، (وهو ستة عشر فرسخا على ما بينا)، وهو مخير بين تأخير الأولى، إلى تقديم الثانية، وبين تقديم الثانية، إلى وقت الأولى. وأما الجمع لأجل المطر فيجوز بين المغرب والعشاء (3).
وفي (الحجة البالغة) ما معناه أن النبي (ص) رخص للمسافرين بالجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا (4). وفي (الشفاء) للقاضي عياض: ترك النبي (ص) الصلاة يوم الخندق حتى خرج وقتها، وشغل بالتحرز من العدو عنها فشغل بطاعة عن طاعة، وقيل: أنه (ص) الذي ترك يوم الخندق أربع صلوات، الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، وبه احتج من ذهب إلى جواز تأخير الصلاة في الخوف إذا لم يتمكن من أدائها إلى وقت (الأمن)، وهو مذهب الشاميين (5).
وفي (نيل الأوطار) بعد ذكر قول ابن حجر في فتح الباري: للبيان الجمع الصوري (قال ابن حجر) وتعقبه الخطابي، وغيره بأن الجمع رخصة، فلو كان على ما ذكروه لكان أعظم ضيقا في الإتيان لكل صلاة في وقتها لأن أوائل الأوقات، وأواخرها مما لا يدركه أكثر الخاصة فضلا عن العامة. قال في (الفتح) مؤيدا لما قاله الخطابي، وأيضا فإن الأخبار جاءت صريحة بالجمع في وقت إحدى الصلاتين ذلك هو المتبادر إلى الفهم من لفظ الجمع قال: ومما يرد الحمل على الجمع الصوري جمع التقديم، وسيأتي (6).
وفيه: (بعد ذكر جواب حديث ابن عباس بعذر المرض من النووي)، قال الحافظ: وفيه نظر لأنه لو كان جمعه (ص) بين الصلاتين لعارض المرض لما صلى معه إلا من له نحو ذلك العذر، والظاهر أنه (ص) جمع بأصحابه، وقد صرح بذلك ابن عباس في رواية. ومنها: (أي من الأجوبة) أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم مثلا فبان أن وقت العصر قد دخل فصلاها. قال النووي:
" وهو باطل " (7).