الأذان والإقامة سواء مثنى مثنى (1).
وفي (سنن البيهقي) الأذان مثنى مثنى، والإقامة مثنى مثنى. قال العلامة الشوكاني في (شرح المنتقى) بعد ذكر اختلاف الناس في ذلك (أي في تثنية الأذان، والإقامة، وإيتارها) - وأطال في بيانه -: إذا عرفت هذا تبين لك أن أحاديث تثنية الإقامة صالحة للاحتجاج بها، وأحاديث إفراد الإقامة وإن كانت أصح منها لكثرة طرقها، وكونها في الصحيحين، لكن أحاديث التثنية مشتملة على الزيادة، فالمصير إليها لازم لا سيما مع تأخر تاريخ بعضها (2).
وفي (مدارك الأحكام شرح شرائع الإسلام) للإمامية قال: الشيخ، والسيد المرتضى في الإنتصار بكراهة (الصلاة خير من النوم) (ثم قال): والمعتمد: التحريم (3).
وفي (مجمع البحرين في أدلة الفريقين)، وفي سنن الترمذي: قد اختلف أهل العلم في تفسير (التثويب) فقال بعضهم: التثويب أن يقول في أذان الفجر (الصلاة خير من النوم)، وهو قول ابن المبارك، وأحمد. وقال إسحاق غير هذا، قال هو شئ أحدثه الناس بعد النبي (ص) إذ أذن المؤذن فاستبطأ القوم قال بين الآذان والإقامة (ثم قال): والذي فسر ابن المبارك، وأحمد أن التثويب أن يقول المؤذن في صلاة الفجر (الصلاة خير من النوم)، فهو قول صحيح. وروى مجاهد قال: دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدا، وقد أذن فيه، ونحن نريد أن نصلي فيه فثوب المؤذن، فخرج عبد الله ابن عمر من المسجد، وقال: أخرج بنا من عند هذا المبتدع، ولم يصل فيه (4).
وفي (الإستبصار) للإمامية عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: قال يا زرارة تفتح الأذان بأربع تكبيرات، وتختمه بتكبيرتين، وتهليلتين (5). وعن أبي عبد الله (ع) قال: الأذان مثنى مثنى، والإقامة مثنى مثنى (6).
وفيه: إذا كان أول الوقت جاز أن يفصل بينهما (أي بين الأذان والإقامة) بجلسة، وإذا تضيق الوقت يكتفي في ذلك بنفس (7).
وفيه: قال بين كل أذانين قعدة إلا المغرب فإن بينهما نفسا (8).
وفي شرائع الإسلام: ويفصل بينهما بركعتين، أو سجدة إلا في المغرب. وفي الحاشية: (أو جلسة، أو سكتة، أو تسبيحة). أقول: في توفيق تربيع الأذان وتثنيته روي في حديث أبي محذورة، وغيره تربيع التكبير في غير واحد من الأحاديث، فلهذا خص حديث مثنى مثنى بحديث تربيع التكبير دون غيره، وذكر تربيع التكبير في حديث أبي محذورة (مرفوعا)، رواه أبو نعيم في