وفي الحاشية على (تهذيب الأحكام): لعل المراد ما عدا الأغسال المختصة بالنساء، ولذا لم يذكر أغسال الدماء الثلاثة. وربما كان الأشعار بشدة الاهتمام، وإلا فهي تزيد على الخمسين بل على الستين، (إنتهى ملخصا). وفي شرائع الإسلام: الغسل يجب على الكافر إذا أسلم وجب عليه وصح منه (1). وفي (من لا يحضره الفقيه) قال أبو جعفر الباقر (ع): الغسل في سبعة عشر موطنا، ليلة سبعة عشر في شهر رمضان، وليلة تسعة عشر، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاثة وعشرين، وفيها يرجى ليلة القدر، وغسل العيدين وإذا دخلت الحرمين، ويوم تحرم، ويوم الزيارة، ويوم تدخل البيت، ويوم التروية، ويوم عرفة، وإذا غسلت ميتا أو كفنته، أو مسسته بعدما يبرد، ويوم الجمعة، وغسل الكسوف إذا اخترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فعليك أن تغسل، وتقضي الصلاة، وغسل الجنابة فريضة.
وفي شرائع الإسلام: الواجب ستة أغسال: غسل الجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومس الأموات، وغسل الأموات.
أقول: كل الأغسال متفق عليها عند الفريقين (إلا غسل مس الميت، وغسل غسله، وغسل الكافر إذا أسلم)، فإنها غير مروجة عند أهل السنة فأنا أثبتها من كتبهم إن شاء الله سبحانه.
ومن كتب أهل السنة، في (الميزان للشعراني): من تلك (الاختلافيات) قول مالك، وأحمد بوجوب الغسل على الكافر إذا أسلم (2).
وكذا في (رحمة الأمة) (3)، وفي الروضة الندية شرح الدرر البهية: يجب (الغسل) بالإسلام، وجهه ما أخرجه أحمد، والترمذي، والنسائي، وأبو داود، وابن حبان، وابن خزيمة عن قيس ابن عاصم أنه أسلم فأمره النبي (ص) أن يغسل بماء وسدر، وصححه ابن السكن: وأخرج أحمد، وعبد الرزاق، والبيهقي، وابن خزيمة، وابن حبان من حديث أبي هريرة: أن ثمامة أسلم، فقال النبي (ص) اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل. وقد ذهب إلى الوجوب أحمد بن حنبل، وأتباعه وذهب الشافعي إلى عدم الوجوب. والحق الأول ويؤيده ما وقع منه (ص) من الأمر للغسل عند الإسلام لواثلة بن الأسقع، وقتادة الرهاوي كما أخرجه الطبراني، وأمره أيضا لعقيل بن أبي طالب (كما أخرجه الحاكم في تاريخ نيشابور) (4).
وفي الميزان للشعراني قال أبو حنيفة: إن (الآدمي) ينجس بالموت، وإذا غسل طهر، وهو قول الشافعي، وأحمد (في روايتهما الأخريين) (5). وفي الروضة الندية: ويشرع (أي الغسل) لصلاة الجمعة وللعيدين، ولمن غسل ميتا. وجهه ما أخرجه أحمد وأهل السنن من حديث أبي هريرة (مرفوعا): من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، وقد روي من طرق (حسنة الترمذي، وصححه ابن القطان، وابن حزم، وقد روي من غير طريق) (6).