المجاورة، (وقد مر من فتح البيان، والكبير، والخازن، وغيرها من التفاسير) (1).
وفي التفسير الكبير (في رد جر الجوار): قلنا هذا باطل من وجوه، (ثم قال): فثبت أن قراءة " أرجلكم " بنصب اللام توجب المسح أيضا لأنه معطوف على محل رؤوسكم وهو النصب، وكان إعمال العامل الأقرب أولى، (إنتهى ملخصا) (2).
وفي (الروضة الندية شرح الدرر البهية): تعسف القائلون بالغسل فحمل (الجر) على الجوار (إلى أن قال): وكل ذلك ناشئ عن عدم الإنصاف عند عروض الاختلاف (ثم قال): وإذا تقرر هذا كان الدليل القرآني قاضيا بمشروعية كل واحد منهما على انفراده، (وكذا في فتح البيان).
وفي المتن المتين: وقد يجر للجوار (اتفق عليه الفريقان: البصريون والكوفيون) وعليه حمل جمع قوله تعالى " وأرجلكم " بالجر. والتحقيق على ما في المغني، وألفية الشيخ السيوطي أنه في النعت قليل وفي التأكيد نادر، وفي العطف ممتنع (وكذا في موضع اللبس ولا سيما إذا تبادر خلاف المقصود (3).
أقول: قد ثبت ثبوتا كافيا مسح (الرجلين) من كتب أهل (الجماعة) مع رد جر الجوار من كتب (النحو) لعل الله تعالى ينفع به المؤمنين، ويتقبل سعيي، أنه هو الغفور الشكور.
ونقل ابن الهمام الحنفي في شرح " هداية الفقه " عن ابن الحاجب أنه قال: الحمل على جر الجوار ليس بجيد، إذ لم يأت في القرآن، ولا في كلام فصيح. وفي (تهذيب اللغة)، قال ابن إسحاق النحوي: الخفض على الجوار لا يجوز في كتاب الله، إنما يجوز ذلك في ضرورة الشعر.
أقول: وإن شئت كل البسط فطالع رسالة " السيف الماسح " تجدها كافية شافية.
في مسح (الرجلين) عند الإمامية في الإستبصار: عن سالم، وغالب بن هذيل، قال: سألت أبا جعفر عن المسح عن (الرجلين)، فقال: هو الذي نزل به جبرئيل (4).
وعن محمد بن سهل قال: قال أبو عبد الله (ع) يأتي على الرجل ستون، وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة. قلت: وكيف ذلك؟! قال: لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه. (وهكذا في الكافي عن محمد بن مروان) (5).
وفي تهذيب الأحكام: عن أبي جعفر قال: يجزي من مسح الرأس موضع ثلاث أصابع، وكذلك الرجل (6).