وفي الإتقان للسيوطي، وحينئذ إن تعارضت أقوال جماعة من الصحابة فإن أمكن الجمع فذاك، وإن تعذر قدم ابن عباس لأن النبي (ص) بشره وهو ترجمان القرآن الذي دعا له النبي (ص): اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل. وقال: اللهم اعطه الحكمة. اللهم علمه الحكمة، اللهم بارك فيه (إنتهى ملخصا) (1).
وفي تفسير معالم التنزيل: فقد ذهب قليل من أهل العلم إلى أنه يمسح على الرجلين: وروي عن ابن عباس: " الوضوء غسلتان ومسحتان "، ويروى ذلك عن عكرمة، وقتادة. وقال الشعبي: نزل جبريل بالمسح، وقال ألا ترى المتيمم يمسح ما كان غسلا، ويلغي ما كان مسحا (2).
وفي فتح البيان (بعد نقل روايات المسح) أقول: الحق أن الدليل القرآني قد دل على جواز الغسل والمسح لثبوت قراءة النصب والجر ثبوتا لا ينكر (3).
وفي كنز العمال: عن عباد بن تميم عن أبيه قال: رأيت رسول الله (ص) توضأ، ومسح بالماء على لحيته ورجليه (رواه ابن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري في تاريخه، والعدني، والبغوي، والباوردي، والطبراني، وأبو نعيم. قال في الإصابة: رجاله ثقات) (4).
وفي نيل الأوطار: (وكذا رواه البيهقي في سننه. وكذا رواه الدارقطني عن رفاعة بن رافع مرفوعا كذلك) (5).
وفي كنز العمال: عن ابن عباس أنه قال: يأبى الناس إلا الغسل، ونجد في كتاب الله المسح على القدمين، (رواه عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة. وفيه عنه: قال: الوضوء غسلتان، ومسحتان (رواه عبد الرزاق، وكذا في الدر المنثور عن ابن جرير) (6). وفي كنز العمال: عن ابن عباس قال: افترض الله غسلتين ومسحتين ألا ترى أنه ذكر التيمم فجعل مكان الغسلتين مسحتين، وترك المسحتين، (رواه عبد الرزاق، وكذا في الدر) (7).
وفيه: عن الشعبي قال: أما جبريل فقد نزل بالمسح على القدمين (رواه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير) (8).
وعن البزال بن صبرة أنه رأى عليا (ع) دعا بماء فتوضأ، ومسح على نعليه وقدميه، ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى (رواه سعيد بن منصور). وعن مسند عبد الله بن زيد أن النبي (ص) توضأ فغسل وجه ويديه مرتين، ومسح رأسه ورجليه مرتين (رواه ابن أبي شيبة). وعن علي (ع) قال: لو كان الدين بالرأي لكان باطن