أطراف أنامله مع الماء.
و (إلى) في الآية ليست للانتهاء بل (للمعية)، ولم يثبت من الشارع خلافة، بل ثبت مثل ما في (شرائع الإسلام) من ألفاظ الحديث.
في الجلالين: (إلى المرافق) و (إلى الكعبين)، أي معها كما بينته السنة.
وفي (الفتح) قال إسحاق بن راهويه: (إلى) في الآية يحتمل أن تكون بمعنى (الغاية)، وأن تكون بمعنى (مع)، فبينت السنة أنها بمعنى (مع)، وأحتج بعضهم للجمهور بأن (إلى) في الآية بمعنى (مع) (1).
وفي تهذيب الأحكام: عن الهيثم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قوله تعالى: " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق "، فقال: ليس هكذا تنزيلها، إنما هي (وأيديكم من المرافق) (2).
4. مسح الرأس في شرح الوقاية: واعلم المفروض في مسح الرأس أدنى ما يطلق عليه اسم المسح وهو شعرة، أو ثلاث شعرات عند الشافعي عملا بإطلاق النص.
في (نيل الأوطار) قال الثوري، والأوزاعي، والليث: يجزي مسح بعض الرأس، ويمسح المقدم، (وهو قول أحمد، وزيد بن علي، والناصر، والباقر - ع -، والصادق - ع -)، وأجاز الثوري والشافعي مسح الرأس بإصبع واحدة (3).
في كنز العمال: من نسي مسح الرأس فذكر وهو يصلي فوجد في لحيته بللا فليأخذ منه، ويمسح به رأسه فإن ذلك يجزيه. (رواه الطبراني في الأوسط) (4).
وفي الكافي عن أبي جعفر (ع)، قال: يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاثة أصابع، وكذلك الرجل، وعن أبي عبد الله (ع) قال: الأذنان ليسا من الوجه، ولا من الرأس (5).
وفي الإستبصار عنه قال: مسح الرأس على مقدمة، ثم مسح ببلة ما بقي في يديه رأسه، ورجليه، ولم يعدهما في الإناء (6).
وقال: يرفع العمامة بقدر يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه.
وفي منتهى الإرب: قوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم "، الباء (باء) تبعيض نحو " عينا يشرب بها عباد الله " (7).
وفي المتن المتين: (الباء) للتبعيض نحو " وامسحوا برؤوسكم ". وفي المغني: أثبت ذلك