وفي (الإصابة في تمييز الصحابة) للعسقلاني بذيل ترجمة تميم بن زيد الأنصاري: روى البخاري عن تأريخه، وأحمد وابن أبي شيبة، وابن أبي عمرو، والبغوي، والطبراني، والباوردي، وغيرهم كلهم من طريق أبي الأسود عن عباد بن تميم المازني عن أبيه قال: رأيت رسول الله (ص) يتوضأ، ويمسح الماء على رجليه، (رجاله ثقات)، وأغرب أبو عمر، وقال: أنه ضعيف (1).
وفي (مجمع البحار) للمحدث: الگجراتي: رأى عكرمة يمسح عليهما (رجليه)، وثبت عن جماعة يعتد بهم في الإجماع بأسانيد صحيحة كعلي، وابن عباس، والحسن، والشعبي، وآخرين (2).
وفي (نزل الأبرار من فقه النبي المختار) لوحيد الزمان الحيدر آبادي: ويحكى عن الشيخ ابن العربي جواز مسح الرجلين في الوضوء، وهو المنقول عن عكرمة، ووجدنا في كتب الزيدية، والإمامية، والروايات المتواترة عن أئمة أهل البيت (ع) تشعر بجواز المسح (3).
وفي (الكبريت الأحمر) للشعراني على هامش (اليواقيت والجواهر)، قال الشيخ محيي الدين ابن العربي في (الفتوحات): ومذهبنا أن الفتح في لام " أرجلكم " لا يخرجها عن الممسوح فإن هذه (الواو) قد تكون (واو) المعية (تنصب) تقول: قام زيد وعمرا (4).
وفي شرح مسلم للنووي، قال الشيعة: الواجب مسحهما (أي الرجلين)، وقال: محمد بن جرير، والجبائي (رأس المعتزلة): يتخير بين الغسل والمسح. وقال بعض أهل الظاهر: يجب الجمع بين المسح والغسل (5).
وفي نيل الأوطار: أخرج الطبراني عن عباد بن تميم عن أبيه قال: رأيت رسول الله (ص) يتوضأ ويمسح على رجليه (6).
وفي (ميزان) الشعراني: حكي عن أحمد، والأوزاعي، والثوري، وابن جرير من جواز مسح جميع القدمين، وأن الإنسان عندهم مخير بين الغسل وبين المسح وقد كان ابن عباس يقول: فرض الرجلين المسح لا الغسل: فاعلم ذلك (7).
وفي رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (على هامش الميزان هكذا بعينه)، وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر قال: تخلف عنا النبي (ص) في سفرة سافرناها فأدركنا، وقد أرهقتنا الصلاة، (وفي رواية: أرهقنا العصر) (8) ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار (مرتين أو ثلاثا) (9).
تنبيه هذا الحديث ينادي بأعلى صوته على (المسح) لأن أصحاب النبي (ص) كانوا مستمرين على