(التبعيض) الأصمعي، والفارسي، والقتبي، وابن مالك. قيل: والكوفيون جعلوا منه " عينا يشرب بها ".
أقول: قد ثبت مما قلنا من كتب (الفريقين) حد غسل الوجه، ومسح الرأس، وعدم تجديد الماء لمسح الرأس.
5. مسح الرجلين الأصل فيه قوله سبحانه: " وأرجلكم إلى الكعبين ". قال الفخر الرازي في تفسيره الكبير: اختلف الناس في مسح الرجلين، وفي غسلهما، فنقل القفال في تفسيره عن ابن عباس، وأنس بن مالك، وعكرمة، والشعبي، وأبي جعفر محمد بن علي الباقر (ع): إن الواجب فيها المسح، (وهو مذهب الإمامية من الشيعة).
وقال الجمهور الفقهاء والمفسرين: فرضهما الغسل. وقال داود الأصفهاني: يجب الجمع بينهما، وهو قول الناصر للحق من أئمة الزيدية.
وقال الحسن البصري، ومحمد بن جرير الطبري: المكلف مخير بين المسح والغسل.
حجة من قال بوجوب المسح مبني على القراءتين المشهورتين في قوله: " وأرجلكم " فقرأ ابن كثير، وحمزة، وأبو عمر، وعاصم (في رواية أبي بكر عنه) بالجر، وقرأ نافع، وابن عامر، وعامر (في رواية حفص عنه) بالنصب.
فنقول: أما القراءة (بالجر) فهي تقتضي كون (الأرجل) معطوفة على (الرؤوس)، فكما وجب المسح في (الرأس)، فكذلك في (الأرجل). فإن قيل: لم يجوز أن يقال هذا كسر على الجوار قلنا هذا باطل من وجوه، (إنتهى من التفسير الكبير) (1).
وقال الشيخ السيوطي في (الإكليل): قراءة (النصب) للغسل، (والجر) لمسح الخف. قال الحافظ: لم يثبت عن أحد.
وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك، واستدل بها ابن جرير على التخيير بين الغسل، والمسح (هكذا في الكمالين على الجلالين).
قال الحافظ في (الفتح): ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي، وابن عباس، وأنس (2).
وفي تفسير جامع البيان: " أرجلكم " نصبه نافع، والكسائي، وابن عامر، وحفض، ويعقوب عطفا على " وجوهكم "، وجره الباقون. وعلى الإنصاف: ظاهر قراءة النصب على وجوب الغسل وظاهر الثانية على وجوب المسح، فإن جر الجوار، وإن كان بابا واسعا فهو خلاف الظاهر (3).
وفي فتح البيان: مع أن جر الجوار، وإن وقع في فصيح، فهو بدون الواو، فظاهر القرآن المسح على