قراءة الجر (1). وهكذا في التفسير الوجيز.
وفي تفسير (لباب التأويل) المعروف بالخازن: اختلف العلماء في هذا الحكم، وهل فرض الرجلين المسح والغسل، فمروي عن ابن عباس أنه قال الوضوء غسلتان، ومسحتان، ويروى ذلك عن قتادة أيضا، ويروى عن أنس أنه قال: نزل القرآن بالمسح، والسنة بالغسل.
وعن عكرمة: قال ليس في الرجلين غسل، إنما المسح على الرجلين. وعن الشعبي وعامر، أنه قال: إنما نزل جبرئيل بالمسح على الرجلين ألا ترى أن ما كان عليه الغسل جعل عليه التيمم، وما كان عليه المسح أهمل (إلى أن قال): وقال داود الظاهري يجب الجمع بينهما، وقال الحسن البصري، ومحمد بن جرير الطبري: المكلف مخير بين الغسل والمسح (2).
وفي تفسير الخازن، والكبير: ولأن الكسر بالجوار إنما يكون بدون حرف العطف أما مع حرف العطف فلم تتكلم به العرب، وهكذا رواه محمد بن جرير في تفسيره. وقال ابن كثير في تفسيره:
بعد تصحيح الإسنادين رواه ابن جرير عن أنس أنه كان يرى المسح على الرجلين في الوضوء (ثم قال) وقال ابن أبي حاتم بإسناده عن ابن عباس في قوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم " قال: هو المسح، (ثم قال): وكذا روى ابن أبي حاتم عن ابن عمر، وعلقمة، وأبي جعفر محمد بن علي، والحسن في إحدى الروايات، وجابر بن زيد، ومجاهد في إحدى الروايات نحوه وروى ابن جرير عن عكرمة، والشعبي، وعامر كذلك (3).
وفي تفسير ابن جرير: " وأرجلكم " جره علقمة، والأعمش، ومجاهد، والشعبي، وأبو جعفر (الباقر)، والضحاك (4). وقال السيوطي في الإتقان: وتفسير ابن جرير من أجل التفاسير، وأعظمها قدرا (5).
وفي الإكليل: واستدل بها (أي بقراءة الجر) ابن جرير على التخيير بين الغسل والمسح.
وفي المتن المتين: ومنع تواتر القراءات السبع تشكيك في الضروريات (6).
وفي تفسير النيشابوري: اختلف الناس في مسح الرجلين وفي غسلها، فنقل القفال في تفسيره عن ابن عباس (7)، الخ، وقد مر في حوالة التفسير الكبير. وفي تفسير ترجمان القرآن: روى عن ابن عمر وعلقمة، ومحمد بن علي (الباقر)، وحسن، وجابر، وابن زيد، وغيرهم (8).
وفي الدر المنثور: أخرج عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وابن ماجة عن ابن عباس: أبي الناس إلا الغسل، ولا أجد في كتاب الله إلا المسح (9).