طهور إلا ما غلب على ريحه، أو طعمه (رواه الدارقطني). وعن أبي أمامة (مرفوعا): لا ينجس الماء إلا ما غير ريحه، وطعمه (رواه الطبراني في الأوسط) كذا في كنز العمال (1). و (القلة) الجرة الكبيرة التي تسع فيها مائتين وخمسين رطلا بالبغدادي (كذا في حاشية سنن الترمذي).
ومن مسند أبي سعيد عن النبي (ص): توضأ وشرب من (عذير) كان تلقى فيه لحوم الكلاب، والجيف فذكر ذلك فقال: إن الماء لا ينجسه شئ، (رواه عبد الرزاق) كذا في كنز العمال (2).
وفي شرح الوقاية مع عمدة الرعاية: قال محيي السنة: التقدير لعشرة في عشرة لا يرجع إلى أصل شرعي يعتمد عليه. وفي عمدة الرعاية: يريد أن التقدير لا مدخل فيه للرأي بل لا بد أن يكون له أصل شرعي من الكتاب والسنة صراحة أو استنباطا، أو كان وقع عليه الإجماع والتقدير الذي ذكره (الحنيفة) في عدم سراية النجاسة أي العشر في العشر ليس له أصل شرعي بخلاف تقدير الشافعية بالقلتين فإنه ثابت بالحديث الصحيح، وكذا تقدير المالكية بالتغير (3).
قال سيدنا وإمامنا الصادق (عليه وعلى آبائه وأبنائه السلام): إذا كان الماء (قلتين) لم ينجسه شئ. والقلتان جرتان (الجرة إناء معروف من خزف)، ولا بأس بالوضوء منه، والغسل من الجنابة، كذا في (من لا يحضره الفقيه) وعن أبي عبد الله (ص) أنه سئل عن الماء تبول فيه الدواب، وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجنب. قال: إذا كان الماء قد ركد لم ينجسه شئ (كذا في الإستبصار، وتهذيب الأحكام (4).
في (الإستبصار): ما روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) حديث القلتين أنه مرسل، ويحتمل أيضا أن يكون ورد مورد (التقية) لأنه مذهب كثير من العامة، ويحتمل مع تسليمة أن يكون الوجه فيه ما ذكرناه في الخبر المقدم، وهو أن يكون مقدار القلتين مقدار (الكر) أيضا.
وفي الإستبصار أيضا، والتهذيب: عن إسماعيل بن جابر قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الماء الذي لا ينجسه شئ. قال (الكر)، قلت: وما (الكر)، قال ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار (5).
وفي شرائع الإسلام، والكافي، وتهذيب الأحكام: (الكر) ألف ومائتا رطل بالعراقي على الأظهر، أو ما كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصف (6).
وفي حاشية التهذيب: الرطل العراقي ثمانية وستون مثقالا وربع مثقال، قيل: وتسعون مثقالا.
وفي الإستبصار: عن أبي عبد الله (ع) سئل عن الرجل يمر بالماء، وفيه دابة ميتة، وقد أنتنت، قال:
إن كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ ولا تشرب (7). وفي (من لا يحضره الفقيه) قال الصادق (ع): كل ماء طاهر إلا ما علمت أنه قذر.
وفي (الكافي) عن زرارة: إلا أن تجئ له ريح تغلب على ريح الماء. وعن أبي عبد الله (ع) إذا