الموطأ، وأصحاب الكتب الستة، وغيرهم بطرق متعددة بألفاظ مختلفة. وفي (الجلالين): ويؤخذ من السنة وجوب النية في الوضوء.
وفي شرائع الإسلام: فروضة خمسة، النية وهي إرادة الفعل بالقلب (1).
2. غسل الوجه:
في كنز العمال عن عطاء بن يسار أن النبي (ص) كان يغسل وجهه بيمينه (رواه سعيد ابن منصور) (2).
وقال النووي في شرح مسلم: ويستحب أن يبدأ في غسل وجهه بأعلاه لكونه أشرف (3).
وفي عمدة الرعاية على شرح الوقاية، وثانيها: قول أبي يوسف أنه يكفي في الغسل أن يبل، وإن لم يسل الماء، وإن ما بين العذار والأذان غير داخلة في الوجه فلا يفرض بله أيضا (4).
وفي الميزان الكبرى للشعراني: ومن تلك (الاختلافيات) قول الأئمة الثلاثة: إن البياض الذي بين شعر الأذن واللحية من الوجه (مع قول مالك، وأبي يوسف) أنه ليس من الوجه فلا يجب غسله مع الوجه في الوضوء (5)، (وكذا في رحمة الأمة في اختلاف الأئمة) (6).
وفي (الميزان): ووجهه عدم وقوع المواجهة به فإن الشرع قد تبع العرف في ذلك عند القائل به.
روى البخاري عن عبد الله بن عباس قال: توضأ رسول الله (ص) مرة مرة لم يزد على هذا. وعن عبد الله بن زيد أن النبي (ص) توضأ مرتين مرتين. فثبت حد الغسل إلى مرة أو مرتين. في الكافي عن زرارة قال: قلت له أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ الذي قال الله عز وجل، فقال:
الوجه الذي أمر الله بغسله لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه، ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر، وإن نقص منه أثم، ما دارت السبابة والوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه. قلت: الصدغ ليس من الوجه، قال: لا (7)، و (هكذا في التهذيب) (8).
3. غسل اليدين وهو من المرفقين إلى الأنامل (لهبوط الخطايا) كما ورد في الحديث: خرجت خطاياه حتى أظفاره، وأنامله، (رواه مالك، وأحمد، والنسائي، وابن ماجة) بلفظ: فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه. وفي رواية لأحمد، ومسلم: خرجت خطايا يديه من