الكفر أن يعذب بعذاب لا طاقة له به فمن أكره بالسيف، أو القتل على أن يشرب الخمر، أو يأكل لحم الخنزير جاز له ذلك، (إنتهى ملخصا) (1).
وفي جامع البيان، والإكليل، والمعالم تحت قوله تعالى: مطمئن بالإيمان والإجماع على جواز كلمة الكفر عند الإكراه، (وكذا في فتح البيان، وابن كثير، وترجمان القرآن).
وذكر في الدر، قصة عمار، وصهيب، وبلال، وخباب، وسالم. وقال النبي (ص في عمار: " ملئ إيمانا من فرقه إلى قدمه، واختلط الإيمان بلحمه ودمه ".
وفي (فتح البيان) تحت قوله تعالى: " إلا أن تتقوا منهم تقاة "، أخرج عبد ابن حميد، والبخاري، عن الحسن قال: التقية جائزة إلى يوم القيامة! وحكى البخاري عن أبي الدرداء أنه قال: إنا لنكشر في وجوه أقوام، وقلوبنا تلعنهم.
ومن القائلين بجواز التقية باللسان أبو الشعشاء، والضحاك، والربيع ابن أنس.
وفي (التفسير الأحمدي) تحت قوله تعالى: " إلا من أكره وقلبه مطمئن ": وعلى كل حال ففي الآية دليل أن إجراء كلمة (الكفر) حال الإكراه رخصة بشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان لأنه روى أن مسيلمة أخذ رجلين فقال لأحدهما ما تقول في محمد قال رسول الله (ص) قال فما تقول في قال أنت أيضا، فخلاه (2) (كذا أورده صاحب الكشاف، والقاضي البيضاوي). وقال صاحب الهداية (في كتاب الإكراه): إن أكره بالكفر بالله، أو سب النبي (ص) بما يخاف على نفسه، أو عضو من أعضائه، وسعه أن يظهر ما أمروه، ويخفي الإيمان في نفسه لحديث عمار حيث ابتلي به، وقد قال له النبي (ص) كيف وجدت قلبك قال مطمئنا بالإيمان، قال: فإن عادوا فعد.
وفيه نزل قوله تعالى: " إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان " - إنتهى بقدر الحاجة -.
وفي تفسير البيضاوي تحت قوله تعالى: " إلا أن تتقوا ": منع عن موالاتهم ظاهرا أو باطنا في الأوقات كلها إلا وقت المخافة فإن إظهار الموالاة حينئذ جائز (كذا في المعالم)، وقال تحت قوله تعالى: (ولبثت فينا من عمرك سنين)، فإنه (عليه السلام) كان يعاشرهم بالتقية (3).
في البخاري مع الفتح باب قول الله تعالى: " إلا من أكره "، وقال " إلا أن تتقوا منهم تقاة "، وهي تقية. وقال: " والمستضعفين من الرجال والنساء ". قال " أبو عبد الله (البخاري): فعذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله به، والمكره لا يكون إلا مستضعفا غير ممتنع من فعل ما أمر به.
وقال الحسن: التقية إلى يوم القيامة، وقال ابن عباس فيمن يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشئ، وبه قال ابن عمر، وابن الزبير، والشعبي، والحسن وقال النبي (ص): " الأعمال بالنيات "، (إنتهى من البخاري) (1).
وقال في (الفتح) في شرحه: أما من أكره على ذلك فهو معذور بالآية لاستثناء نفي من الإثبات