بخرقة، أو باذخرة (1).
وأخرجه البيهقي من طريق الشافعي (موقوفا) قاله وهو صحيح. (كذا روى الطبراني عن ابن عباس في سنن الترمذي) قال بعض أهل العمل: ليس في القئ والرعاف وضوء، وهو قول مالك والشافعي (2).
وفي (رحمة الأمة في اختلاف الأئمة): أما النادر كالدود من الدبر، والريح من القبل، والحصاة، والاستحاضة، والمذي ينقض أيضا لا عند مالك (3).
وفي استقصاء الإفحام ناقلا عن الإستذكار شرح الموطأ لمالك لابن عبد البر (باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي)، عن سعيد بن المسيب أنه سمعه رجل يسأله فقال إني لأجد البلل، وأنا أصلي فأنصرف، فقال له سعيد لو سال على فخذي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي.
وعن الصلب بن زبير قال: سألت عن سليمان بن يسار عن البلل أجده، فقال: انضح ما تحت ثوبك واله عنه.
وذهب الشافعي وأصحابه أن القئ غير ناقض، (كذا في الروضة الندية شرح الدرر البهية)، وروى عن ابن أبي أوفى، وأبي هريرة، وجابر بن زيد، وابن المسيب، ومكحول، وربيعة: أن القئ غير ناقض منه. وذهب ابن عباس، ومالك، والشافعي إلى ذلك. قال الشافعي: الرعاف، والحجامة لا ينقضان الوضوء. وقال مالك: الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف، ولا دم، ولا من قيح يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر، أو نوم (4).
روى البخاري مع الفتح قال جابر بن عبد الله: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. قال طاووس، ومحمد بن علي، وعطاء، وأهل الحجاز: ليس في الدم وضوء.
وعصر ابن عمر بثرة، فخرج منها دم فلم يتوضأ. ويزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته.
في (الفتح) قال الأعمش: سألت أبا جعفر الباقر (ع) عن الرعاف فقال لو سال نهر من دم ما أعدت منه الوضوء (5). وفي البخاري عن جابر أن النبي (ص) كان في غزوة (ذات الرقاع) فرمى رجل بسهم فنزف الدم فركع، وسجد، ومضى في صلاته.
وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم.
وفي (الفتح): أراد المصنف بهذا الحديث الرد على الحنفية في أن الدم السائل ينقض الوضوء.
والظاهر أن البخاري كان يرى أن خروج الدم في الصلاة لا يبطلها. وقد صح أن عمر صلى، وجرحه ينبع دما.
ومحمد بن علي (أي ابن الحسين بن علي أبو جعفر الباقر، والحسن: هو البصري) (6).