عمومات الحلية، ولم يرد فيها نهي.
وما يفعل منها على وجه العموم إذا قصد كونها مطلوبة على الخصوص كان بدعة، كما أن الصلاة خير موضوع ويستحب فعلها في كل وقت. ولو عين ركعات مخصوصة على وجه مخصوص في وقت معين صارت بدعة، وكما إذا عين أحد سبعين تهليلة في وقت مخصوص على أنها مطلوبة للشارع في خصوص هذا الوقت بلا نص ورد فيها كانت بدعة، وبالجملة إحداث أمر في الشريعة لم يرد فيه نص بدعة، سواء كانت أصلها مبتدعة أو خصوصيتها مبتدعة " ثم ذكر كلام الشهيد عن قواعده (1).
13 - وقال المحدث البحراني (ت 1186 ه): " الظاهر المتبادر من البدعة لا سيما بالنسبة إلى العبادات إنما هو المحرم، ولما رواه الشيخ الطوسي عن زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل عن الصادقين (عليهما السلام): " ألا وإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة سبيلها إلى النار " (2).
14 - وقال المحقق الآشتياني (ت 1322 ه): البدعة، " إدخال ما علم أنه ليس من الدين في الدين ولكن يفعله بأنه أمر به الشارع " (3).
15 - وقال أيضا: " البدعة: إدخال ما لم يعلم أنه من الدين في الدين " (4).
16 - وقال السيد محسن الأمين (ت 1371 ه): " البدعة: إدخال ما ليس من الدين في الدين كإباحة محرم أو تحريم مباح، أو إيجاب ما ليس بواجب أو ندبة، أو نحو ذلك سواء كانت في القرون الثلاثة أو بعدها، وتخصيصها بما بعد القرون الثلاثة