وبعبارة واضحة: البدعة في الشرع: ما حدث بعد الرسول، ولم يرد فيه نص على الخصوص، ولم يكن داخلا في بعض العمومات.
وإن شئت قلت: إحداث شئ في الشريعة لم يرد فيه نص، سواء كان أصله مبتدعا، كصوم عيد الفطر، أو خصوصيته مبتدعة كالإمساك إلى غسق الليل ناويا به الصوم المفروض، معتقدا بأنه الواجب في الشرع. وفي النصوص السابقة للعلماء تصريح بذلك.
قال ابن حجر العسقلاني: " والمراد بالبدعة، ما أحدث وليس له أصل في الشرع، وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة ".
قال ابن رجب الحنبلي: " البدعة: ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، أما ما كان له أصل في الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة " (1).
وقال العلامة المجلسي: " البدعة في الشرع: ما حدث بعد الرسول (صلى الله عليه وآله) ولم يرد فيه نص على الخصوص ولا يكون داخلا في بعض العمومات، أو ورد نهي عنه خصوصا أو عموما " (2).
وعلى ضوء ذلك تنحل هنا عويصة المصاديق التي ربما تعد من البدعة، لعدم ورود نص خاص فيها ولكن تشملها العمومات بصورة كلية، فهذه لا تكون بدعة، وذلك لأنه لو كان هناك نص خاص، لأخرجه عن البدعة وهذا واضح جدا، أما إذا لم يكن هناك نص خاص، ولكن العمومات تشمله بعمومها فهذا ما نوضحه بالمثال التالي:
إن الدفاع عن بيضة الإسلام وحفظ استقلاله وصيانة حدوده عن الأعداء