8 - قال العلامة في المختلف: " إن الأذان عبادة متلقاة من الشرع، فالزيادة عليها بدعة كالنقصان، وكل بدعة حرام " (1).
9 - قال الشهيد السعيد محمد بن مكي العاملي (ت 786 ه): " محدثات الأمور بعد عهد النبي (صلى الله عليه وآله) تنقسم أقساما، لا يطلق اسم البدعة عندنا إلا على ما هو محرم منها " (2).
ومع ذلك كله فقد خالف الشهيد كلامه في كتاب الذكرى، وقال:
10 - " إن لفظ البدعة غير صريح في التحريم، فإن المراد بالبدعة ما لم يكن في عهد النبي (صلى الله عليه وآله) ثم تجدد بعده، وهو ينقسم إلى: محرم ومكروه ".
11 - قال الطريحي (ت 1086 ه): " البدعة: الحدث في الدين وما ليس له أصل في كتاب ولا سنة. وإنما سميت بدعة، لأن قائلها ابتدع هو نفسه، والبدع - بالكسر والفتح -: جمع بدعة ومنه الحديث " من توضأ ثلاثا فقد أبدع " أي فعل خلاف السنة، لأن ما لم يكن في زمنه (صلى الله عليه وآله) فهو بدعة " (3).
12 - وقال المجلسي (ت 1110 ه): " البدعة في الشرع: ما حدث بعد الرسول ولم يرد فيه نص على الخصوص، ولا يكون داخلا في بعض العمومات، أو ورد نهي عنه خصوصا أو عموما، فلا تشمل البدعة ما دخل في العمومات مثل بناء المدارس وأمثالها، الداخلة في عمومات إيواء المؤمنين وإسكانهم وإعانتهم، وكإنشاء بعض الكتب العلمية، والتصانيف التي لها مدخل في العلوم الشرعية، وكالألبسة التي لم تكن في عهد الرسول (صلى الله عليه وآله) والأطعمة المحدثة، فإنها داخلة في