حديث " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "، ما أحدث وليس له أصل في الشرع يسمى في عرف الشرع بدعة، وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة (1).
3 - البدعة لغة: ما كان مخترعا، وشرعا: ما أحدث على خلاف أمر الشرع ودليله الخاص أو العام (2).
4 - البدعة في الشرع موضوعه: الحادث المذموم (3).
5 - إن البدعة الشرعية هي: التي تكون ضلالة، ومذمومة (4).
6 - البدعة: طريقة في الدين مخترعة، تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية.
وعرفه الشاطبي أيضا في مكان آخر بنفس ذلك وأضاف في آخره: " يقصد بالسلوك عليها: المبالغة في التعبد لله تعالى " (5). وما أضافه ليس أمرا كليا كما سيوافيك عند البحث عن أسباب نشوء البدعة ودواعيها.
وهذه التعاريف، تحدد البدعة تحديدا، وتصور لها قسما واحدا. والمحدود في هذه التعاريف هو البدعة في الشرع والدين الإسلامي، والتدخل في أمر التقنين والتشريع.
وهناك من حددها ثم قسمها إلى: محمودة ومذمومة، منهم:
1 - عن حرملة بن يحيى، قال: سمعت الشافعي (رحمه الله) يقول: " البدعة بدعتان: