أكان ذلك بعذر أو بغير عذر، وجب عليه أن يخرج من جميع ماله نفقة حجة وعمرة ولو لم يوص (1).
وهذا هو الفقه الحنفي يقول: أما إذا لم يوص وتبرع أحد الورثة أو غيرهم فإنه يرجى قبول حجتهم عنه إن شاء الله (2).
وهذا هو الشافعي يقول: فإن عجز عن مباشرة الحج بنفسه يحج عنه الغير بعد موته من تركته (ولم يقيد بالإيصاء وعدمه) (3).
وقال ابن القيم: واختلفوا في العبادة البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر: فذهب الإمام أحمد وجمهور السلف إلى وصولها، وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة، نص على هذا الإمام أحمد في رواية محمد بن أحمد الكحال قال: قيل لأبي عبد الله: الرجل يعمل الشئ من الخير من صلاة أو صدقة أو غير ذلك فيجعل نصفه لأبيه أو أمه، قال: أرجو، أو قال: الميت يصل إليه كل شئ من صدقة أو غيرها، وقال: أيضا اقرأ آية الكرسي ثلاث مرات وقل هو الله أحد وقل: اللهم إن فضله لأهل المقابر.
وقال: فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه والخلال في جامعه عن الشعبي بسند صحيح، قال: كانت الأنصار إذا مات لهم الميت اختلفوا إلى قبره، يقرأون القرآن.
وقال النووي في شرح المهذب: يستحب (أي للزائر للأموات) أن يقرأ ما تيسر ويدعو لهم عقبها، نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب.
وقال في الأذكار: قال الشافعي والأصحاب: يستحب أن يقرأوا عند الميت شيئا من القرآن قالوا: فإن ختموا القرآن كله كان حسنا.