تؤجر أمك في قبرها؟ " قلت: نعم يا رسول الله، قال: " فانظر الذي كان يصيبها من عطائك فامضه لها، وقل اللهم تقبل من أم معاذ ".
فقال قائل: يا رسول الله لمعاذ خاصة أم لأمتك عامة؟ قال: " لأمتي عامة ".
12 - عن سعد أنه سأل النبي (صلى الله عليه وآله) قال: يا نبي الله إن أمي قد افتلتت وأعلم أنها لو عاشت لتصدقت، أفإن تصدقت عنها أينفعها ذلك؟ قال (صلى الله عليه وآله): " نعم " فسأل النبي (صلى الله عليه وآله): أي الصدقة أنفع يا رسول الله؟ قال: " الماء "، فحفر بئرا، وقال: هذه لأم سعد.
واللام في قوله: " هذه لأم سعد " هي اللام الداخلة على الجهة التي وجهت إليه الصدقة، وليست من قبيل اللام الداخلة على المعبود المتقرب إليه، مثل قولنا:
نذرت لله، وإن شئت قلت: اللام في قوله " لأم سعد " مثل اللام الواردة في قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء} (1).
13 - وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنه): " إن رجلا أتى النبي فقال: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) إن أمي افتلتت نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: " نعم ".
14 - وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنه): " إن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب، فأتى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: " نعم "، قال: فإني أشهدك إن حائطي المخراف صدقة عنها. والمراد بالحائط البستان، والمخراف عبارة عن اسم ذلك الحائط.
15 - وعن عبد الله بن عمر: إن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة