6 - وقال (صلى الله عليه وآله): " لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك ".
وقد مضى جواز الحج نيابة في الرواية الرابعة.
ج - انتفاع الميت بعتق الغير عنه:
7 - عن عطاء بن رباح قال: قال رجل: يا رسول الله أعتق عن أمي؟ قال:
" نعم " قال: أينفعها؟ قال: " نعم ".
8 - عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري: أن أمه أرادت أن تعتق فأخرت ذاك إلى أن تصبح فماتت؟ قال عبد الرحمن: قلت للقاسم بن محمد: أينفعها أن أعتق عنها؟ قال القاسم: أتى سعد بن عبادة رسول الله فقال: إن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال رسول الله: " نعم ".
وقد مضى في الرواية السادسة ما يدل على جواز العتق عن الغير.
د - انتفاع الميت بعمل الغير فيما إذا نذر ولم يعمل:
9 - جاء سعد بن عبادة إلى رسول الله فقال: إن أمي كان عليها نذر، أفأقضيه؟
قال: " نعم " قال: أينفعها؟ قال: " نعم ".
ورواه مسلم بلفظ آخر قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه؟ قال رسول الله: " فاقضه عنها ".
ه - انتفاع الميت بصدقة الغير نيابة عنه:
10 - عن أبي هريرة: أن رجلا قال للنبي: إن أبي مات وترك مالا ولم يوص، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: " نعم ".
11 - عن معاذ قال: " أعطاني رسول الله (صلى الله عليه وآله) عطية، فبكيت فقال: " ما يبكيك يا معاذ "؟ قلت: يا رسول الله كان لأمي من عطاء أبي نصيب تتصدق به وتقدمه لآخرتها وإنها ماتت ولم توص بشئ قال: " فلا يبك الله عينك يا معاذ، أتريد أن