الشارع بذم فاعله، ويدخل فيه الحرام دون المكروه والمباح، وذلك أيضا مما يختلف باختلاف ورود أمر الشارع في الأفعال.
ثالثها: إطلاق اسم الحسن على ما لفاعله مع العلم به والقدرة عليه أن يفعله.
بمعنى نفي الحرج عنه في فعله. وهو أعم من الاعتبار الثاني لدخول المباح فيه.
والقبيح في مقابلته، ولا يخفى أن ذلك أيضا مما يختلف باختلاف الأحوال فلا يكون ذاتيا، وعلى هذا فما كان من أفعال الله تعالى بعد ورود الشرع فحسن بالاعتبار الثاني والثالث وقبله بالاعتبار الثالث، وما كان من أفعال العقلاء قبل ورود الشرع فحسنه وقبحه بالاعتبار الأول والثالث وبعده بالاعتبارات الثلاثة. (1) يلاحظ عليه: مما يؤسف له أن المتكلم الشهير الذاب عن منهج الأشاعرة ضل في الطريق، وجعل موضع النزاع أمورا واعتبارات ليس لها مساس بمصب النزاع.
إن هذه المعاني أو هذه الاعتبارات - حسب تعبيره - خارجة عن محل النزاع، لأن مصبه هو تجرد الفعل عن جميع الأغراض والدواعي، ومع قطع النظر عن كون فاعله ممكنا أو واجبا ممدوحا أو مذموما عند العقل، وعلى ذلك فما ذكره من الاعتبارات الثلاثة لا صلة لها بالبحث.
أضف إلى ذلك أن تبدل الحسن والقبح حسب اختلاف الأغراض - سواء أكان الغرض فرديا أم اجتماعيا - خارج عن محل النزاع، فإن قتل المظلوم من قبل أعدائه باعتبار موافقته لغرضهم حسن وعند أخلائه قبيح، وكذلك قتل المجرم عند العقلاء ممدوح وعند أوليائه مذموم.
كل ذلك خروج عن طور البحث ومغالطة كبيرة، بل إن محل النزاع عبارة