يرى فيهما، فيخرج أحدهما فيعمل بما يخرج، فهل يجوز ذلك أم لا؟ والعامل به والتارك له أهو مثل الاستخارة أم هو سوى ذلك؟.
19 - ج: الذي سنه العالم عليه السلام في هذه الاستخارة بالرقاع والصلاة.
20 - س: صلاة جعفر بن أبي طالب في أي أوقاتها أفضل أن تصلي فيه؟
وهل فيها قنوت؟ وإن كان ففي أي ركعة منها؟.
20 - س: أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة، ثم في أي الأيام شئت، وأي وقت صليتها من ليل أو نهار فهو جائز، والقنوت فيها مرتان، في الثانية قبل الركوع، وفي الرابعة بعد الركوع.
21 - س: الرجل ينوي إخراج شئ من ماله، وأن يدفعه إلى رجل من إخوانه، ثم يجد في أقربائه محتاجا، أيصرف ذلك عمن نواه له أو إلى قرابته؟.
21 - ج: يصرفه إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه، فإن ذهب إلى قول العالم عليه السلام " لا يقبل الله الصدقة وذو رحم محتاج " فليقسم بين القرابة، وبين الذي نوى حتى يكون قد أخذ بالفضل كله.
22 - س: اختلف أصحابنا في مهر المرأة، فقال بعضهم: إذا دخل بها سقط المهر، ولا شئ لها وقال بعضهم: هو لازم في الدنيا والآخرة، فكيف ذلك، وما الذي يجب فيه؟.
22 - ج: إن كان عليه بالمهر كتاب فيه ذكر دين فهو لازم له في الدنيا والآخرة، وإن كان عليه كتاب فيه اسم الصداق سقط إذا دخل بها، وإن لم يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقي الصداق.
وعلق الحر العاملي على هذه الرواية بقوله: أقول: قد عرفت وجهه وأوله قرينة واضحة على أن على المرأة الإثبات، وأنه بدون بينة لا يثبت مقدار المهر (1).